بماذا تسقط الحضانة.؟ حفظ
الشيخ : بماذا تسقط الحضانة تسقط الحضانة بما يفوت مقصودها بما يفوت به مقصودها المقصود من الحضانة فيما سبق هو صيانة المحضون عما يضره والقيام بمصالحه فإذا وجد شيء يفوّت المقصود فإن الحضانة تسقط ولا يجوز أن يقرّ بيد من لا يصونه ويصلحه ما يجوز مثال ذلك لو قدّر أن الحاضن حصل له اختلال في عقله اختلال في عقله فمن المعلوم أنه لا يمكن أن يحضن لماذا لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يحضنه لو قدر أن هذا الحاضن حصل عليه نقص في دينه بمعنى أنه صار فاسقا ولا يقوم بمصالح الطفل ولا يهمه أن يصلح أو يفسد فإن حضانته أيضا تسقط لو قدّر مثلا أنه ليس بفاسق وأنه عدل لكنه ليس بقوي بمعنى أنه مهمل لا يراعِ أولاده ولا يؤدبهم فإنه أيضا تسقط حضانته لو قدّر أيضا إن هذا الرجل سافر وكان السفر يضر بالمحضون فإنها تسقط حضانته وتكون لمن بعده من المقيمين على كل حال ما دمنا أسسنا قاعدة وهي أن المقصود بالحضانة حفظ الطفل بالقيام بمصالحه وصونه عن ما يضره فمتى فات هذا المقصود سقطت الحضانة كذلك أيضا تزول بتزوج الأم بغير قريب من المحضون تزول الحضانة بتزوج الأم من غير قريب من المحضون إذا تزوجت الأم وقد عرفنا فيما سبق أن الأم أولى من الأب لأنه إذا اجتمع امرأة وذكر في درجة واحدة فالأنثى مقدمة على الذكر فالأم أحق لكن إذا تزوجت فإن العلماء اختلفوا في هذه المسألة منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة منهم من يرى أن الزواج لا تسقط به الحضانة واستدل بما أشرنا إليه من قبل في قصة ابنة حمزة حيث قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام لخالتها مع أنها متزوجة فقالوا هذا دليل على أن الزواج زواج من لها الحضانة لا يسقط حضانتها ويرى بعض العلماء أن الزواج يسقط الحضانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي جاءت تشتكي إليه زوجها حين أراد أن يأخذ منها طفلها فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) أنت أحق به ما لم تنكحي فقوله ما لم تنكحي هذه غاية ولا علة
السائل : غاية
الشيخ : ترى بينهم فرق إن قلنا غاية فمعناه بمجرد النكاح يسقط حقها فلا يعود حقها لو طلقت وإذا قلنا علة فإنها ما دامت في الزواج تسقط حضانتها فإن طلقت أو مات عنها زوجها عادت حضانتها والراجح أنه أنه علة لأنها إذا تزوجت انشغلت بالزوج الجديد عن مصالح المحضون وربما يأتيها أولاد منه أيضا فيكون شأنها وأمرها موجها إلى هؤلاء الأولاد الجدد الذين يرعاهم أبوهم إذا يقول العلماء الآخرون إنها إذا تزوجت فإنها أحق يقول إن أمه أحق ما لم تتزوج وأن الزواج يقطع الحضانة مطلقا ولكن توسط آخرون في هذه المسألة وجمعوا بين الحديثين وقالوا إن تزوجت برجل قريب من المحضون يعني من أقارب عصباته أو ذوي رحمه فإنها لا تسقط لأن الشفقة من زوجها الجديد موجودة لكون المحضون قريبا له وإن تزوجت من أجنبي فإنها تسقط لأن الزوج الجديد لن ينظر إلى هذا المحضون نظر شفقة ورحمة وجمع آخرون بينهما بجمع آخر وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمع آخر وقال إن الزوج الجديد إذا رضي بالمحضون وعلم أن المحضون لن يضيع حقه بالتزوج فإن حقها لا يسقط إذا رضي الزوج الجديد ببقاء المحضون عند حاضنته وعلم أنه لا تفوت مصلحة المحضون بذلك فإن الحق لا يسقط وإلا سقط الحق فهذا القول ينظر فيه قائله إلى مصلحة الطفل ويقول متى ضاعت مصلحة الطفل بتزوجها بالزوج الجديد سقط حقها ومتى بقي فحقها باقي وهذا هو الأقرب الأقرب والله أعلم إن وجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا أن يقال إنه إذا لم تفت مصلحة المحضون بالزواج فإن حقها باقي لاسيما أنه إذا كان أبوه إذا أخذه من أمه أضاعه لأن بعض الناس إذا طلقوا الزوجة ومعها أولاد منه صغار ثم تزوجت أراد الإضرار بهم فقال أبي أخذ أولادي طبعا تعرفون الأولاد شفقة الأم عليهم شيء لا يدرك فيأخذهم ثم يجعلهم عند ضرة أمهم عند زوجته تضيعهم وتهملهم وربما يكون فيها حق عليهم فهذا لا يمكن أن يمكن من عمله ولذلك يغلط بعض القضاة الذين يأخذون بالمذهب حرفيا ويقولون متى تزوجت بأجنبي من محضون سقطت حضانتها ثم يأخذون من هذه المرأة ثمرة فؤادها وفلذ كبدها ثم يعطونه إلى من إلى ضرة لها لا ترحمهم ولا تخاف فيهم خالقا هذا لا يمكن أن يقال به في الحقيقة وهو خطر من تصرف بعض القضاة والواجب أن ينظر إذا علمنا أن الزوج يريد الإضرار ولا يهمه أن يضيع الولد أو لا يضيع فهذا يمنع منه يمنع منه بلا شك ويقال درءا لهذه المفسدة يشترط على الزوج الجديد أن أولادها معه ويصبر على حضانته إياهم ما داموا عنده وبهذا تزول المفسدة ويزول المحظور الذي يمكن أن يحصل بردهم إلى أبيهم على كل حال المذهب في هذه المسألة أن الأم أن الحاضن إذا تزوجت بقريب من المحضون لم يسقط الحق مثل ابن عم أو ابن خال أو ما أشبه ذلك وإن تزوجت بأجنبي ليس بينه وبين المحضون قرابة سقط حقها ولكن الصحيح في هذا النظر إلى مصلحة الطفل وأنه إن بقي الطفل في حضانتها على الوجه المطلوب فإن حقها باقي وأما إذا خيف ضياعه بالزوج الجديد وأولاده الجدد فإنها تسقط حقها