كتاب الجنايات من المذكرة المقررة في المعهد: تعريفها وحكمها. حفظ
الشيخ : كتاب الجنايات تعريف الجناية الجناية في اللغة التعدي مطلقا كل تعدي يسمى جناية سواء كان على بدن أو مال أو عرض الجناية لغة هي التعدي على البدن أو المال أو العرض حكم الجناية محرم حكم الجناية محرم بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى (( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل )) وقال تعالى (( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )) وقال تعالى (( إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والأخرة ولهم عذاب عظيم )) (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة )) طيب وأما في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ) وكذلك المعنى يقتضي ذلك لأننا لو أبحنا لكل أحد أن يجني لصار أضعف الناس نهبا لأقوى الناس وحصلت الفوضى ولم تستقم الأمور إذا فتحريم الجنايات ثابت بالأثر والنظر بالأثر والنظر الجناية هنا المراد بها هنا في الاصطلاح التعدي على البدن التعدي على البدن خاصة بما يوجب قصاصا أو مالا أرجوا الانتباه الجناية هنا في الاصطلاح التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا ما يوجب القصاص كما لو قلع عينه وما يوجب المال كما لو شجّه شجّة لا قصاص فيها فهذا يوجب المال والأول يوجب القصاص