قال الشيخ :" فالعمد: أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به " حفظ
الشيخ : " فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به أو يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به " نشوف الضوابط حنا ما ذكرنا الصور لأن المقام ما يقتضيه ذكرنا الضوابط فقط أن يقصد لابد من القصد احترازا من أين من الخطأ وعدم القصد ويخرج به فعل المجنون لأنه لا قصد له أليس كذلك المجنون لو تعمد ما له قصد في الواقع لأنه مجنون ما يدري ماذا يريد وهل يخرج به فعل السكران لأنه لم يقصد أو لا يخرج يعني مثلا سكران والعياذ بالله أخذ سكين وطعن واحد وقتله أو أخذ بندقية وقتله بها نعم هو في الحقيقة ما له قصد ليس له قصد حين سكره ولكن على المذهب أن فعل السكران وقوله كقول الصاحي ولهذا يوقعون طلاقه وعتقه وجميع إقراراته يأخذونه بقوله وفعله نعم حتى إنه مثلا لو قال زوجته طالق يرون أن زوجته تطلق لو قال عندي لفلان عشرة آلاف ريال وصدقه فلان بذلك يلزمه يلزمه كذلك الفعل عندهم أنه كفعل الصاحي فإذا قتل بالسكين وبالبندقية وما أشبه ذلك فهو عندهم عمد ولكن سبق لنا أن ذكرنا أن الصحيح أن أقوال السكران مافيها عبرة لا عبرة بها لأنها من غير قصد وأما أفعاله ففيها مافي فعل الخطأ يعني مثل لو فعل وقتل فهو خطأ يلزم بالدية وعليه الكفارة أما أن يقاد بذلك ويقتل فهذا ليس بصحيح ما يقتل ولا يكون عمدا إلا كما قال ابن القيم إلا إذا سكر ليفعل إذا سكر ليفعل إذا سكر ليفعل يعني مثلا إنسان عرف إنه لو يأخذ السكين ويطعن هذا الرجل قتل قال أبى أتحيل ويبي يشرب الخمر لأجل أن يقتله وهو سكران فهذا لا شك أنه قصد الجناية وهو صاحي وجعل السكر وسيلة لها
السائل : كيف
الشيخ : إذا علمنا إنه مهدده مثلا أو أحد مثلا من أصدقائه أخبرنا بذلك إيه نعم طيب من يعلمه آدميا من يعلمه آدميا وش ضد العلم الجهل أو الشك فلابد أن يعلم إن هذا آدمي فلو قصد الجناية لكن ما دري إنه آدمي رأى مثلا سواداً من بعيد وظنه ذئبا أو كلبا أو ما أشبه ذلك فرماه وإذا هو آدمي فهذا عمد ولا لا ليس بعمد ليس بعمد لماذا لأنه ما قصد من يعلمه آدميا بل قال أنا حسبت أن هذا ذئب أتى إلى غنمي ليأكلها فلابد أن يعلم أنه آدمي طيب أيضا آدميا معصوما آدميا معصوما والآدمي المعصوم أربعة أصناف وقد سبق لنا ذكرهم في كتاب الجهاد من هم يا عبدالرحمن
السائل : المسلم والذمي المعاهد والمستأمن
الشيخ : المسلم والذمي والمستأمن والرابع المعاهد الرابع المعاهد هذا معصوم فخرج بقولنا من يعلمه آدميا معصوما إذا كان يظن أنه آدمي غير معصوم كما لو ظنه حربيا هو مثلا في منطقة الحدود بينه وبين الكفار المحاربين فأقبل رجل فظن أنه من هؤلاء المحاربين فقتله فليس هذا عمدا ليس هذا عمدا لماذا لأنه لو علم أنه معصوم ما قتله لكن يظنه مهدر الدم فيكون هذا خطأً وليس بعمد كم هذا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما ثلاثة أوصاف الرابع فيقتله بما يغلب على الظن فيقتله هذا الوصف الرابع يقتله يعني يميته بما يغلب على الظن موته به بما يغلب على الظن موته به واللي يغلب على الظن موته به مثل إيش كالسلاح القاتل أو حجر كبير أو خشبة كبيرة أو سم أو ما أشبه ذلك فحينئذ يكون عمدا فخرج بقولنا فيقتله ما لو جنا عليه هذه الجناية ولكن سلم منها مثل طعنه بالسكين يريد قتله لكن تداوى وسلم هل يكون هذا قتل عمد لأنه ما حصل القتل أيضا بما يغلب على الظن موته به مثل لو ضربه بعصا بسيط في غير مقتل ضربه بعصا في غير مقتل مع الكتف مثلا الرجل هذا قاضي لما ضربه مع الكتف هذا العصا البسيط مات يصير عمد ولا غير عمد ليس بعمد لأن هذا العصا ما يغلب على الظن موته به أليس كذلك لا يغلب على الظن موته به كذلك أيضا لو فرضنا ضربه في غير مقتل وهو رجل نشيط لكن الضربة هذه تأثرت حتى مات هل يكون عمدا ولا غير عمد
السائل : غير عمد
الشيخ : لأنه لا يغلب على الظن موته به ولكن هذه المسألة فيها تفصيل يأتي إن شاء الله الكلام فيه وفيها خلاف أيضا
السائل : كيف
الشيخ : إذا علمنا إنه مهدده مثلا أو أحد مثلا من أصدقائه أخبرنا بذلك إيه نعم طيب من يعلمه آدميا من يعلمه آدميا وش ضد العلم الجهل أو الشك فلابد أن يعلم إن هذا آدمي فلو قصد الجناية لكن ما دري إنه آدمي رأى مثلا سواداً من بعيد وظنه ذئبا أو كلبا أو ما أشبه ذلك فرماه وإذا هو آدمي فهذا عمد ولا لا ليس بعمد ليس بعمد لماذا لأنه ما قصد من يعلمه آدميا بل قال أنا حسبت أن هذا ذئب أتى إلى غنمي ليأكلها فلابد أن يعلم أنه آدمي طيب أيضا آدميا معصوما آدميا معصوما والآدمي المعصوم أربعة أصناف وقد سبق لنا ذكرهم في كتاب الجهاد من هم يا عبدالرحمن
السائل : المسلم والذمي المعاهد والمستأمن
الشيخ : المسلم والذمي والمستأمن والرابع المعاهد الرابع المعاهد هذا معصوم فخرج بقولنا من يعلمه آدميا معصوما إذا كان يظن أنه آدمي غير معصوم كما لو ظنه حربيا هو مثلا في منطقة الحدود بينه وبين الكفار المحاربين فأقبل رجل فظن أنه من هؤلاء المحاربين فقتله فليس هذا عمدا ليس هذا عمدا لماذا لأنه لو علم أنه معصوم ما قتله لكن يظنه مهدر الدم فيكون هذا خطأً وليس بعمد كم هذا أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما ثلاثة أوصاف الرابع فيقتله بما يغلب على الظن فيقتله هذا الوصف الرابع يقتله يعني يميته بما يغلب على الظن موته به بما يغلب على الظن موته به واللي يغلب على الظن موته به مثل إيش كالسلاح القاتل أو حجر كبير أو خشبة كبيرة أو سم أو ما أشبه ذلك فحينئذ يكون عمدا فخرج بقولنا فيقتله ما لو جنا عليه هذه الجناية ولكن سلم منها مثل طعنه بالسكين يريد قتله لكن تداوى وسلم هل يكون هذا قتل عمد لأنه ما حصل القتل أيضا بما يغلب على الظن موته به مثل لو ضربه بعصا بسيط في غير مقتل ضربه بعصا في غير مقتل مع الكتف مثلا الرجل هذا قاضي لما ضربه مع الكتف هذا العصا البسيط مات يصير عمد ولا غير عمد ليس بعمد لأن هذا العصا ما يغلب على الظن موته به أليس كذلك لا يغلب على الظن موته به كذلك أيضا لو فرضنا ضربه في غير مقتل وهو رجل نشيط لكن الضربة هذه تأثرت حتى مات هل يكون عمدا ولا غير عمد
السائل : غير عمد
الشيخ : لأنه لا يغلب على الظن موته به ولكن هذه المسألة فيها تفصيل يأتي إن شاء الله الكلام فيه وفيها خلاف أيضا