قال الشيخ :" شبه العمد: أن يقصده من يعلمه آدميا معصوما بما لا يغلب على الظن موته به ولم يجرحه " حفظ
الشيخ : شبه العمد شبه العمد أن يقصده من يقصد من يعلمه آدميا معصوما حطوا بالكم أن يقصده لأن كل الكلام معطوف بعضه على بعض أن يقصده أي يقصد من يعلمه آدميا معصوما بأي شيء بما لا يغلب على الظن موته به ولم يجرحه هذا شبه العمد إذا يشترك شبه العمد يشترك مع العمد بأي شيء بالقصد أنه قصد من يعلمه آدميا معصوما ويختلف عنه بالآلة الآلة في العمد إما جارحة أو يغلب على الظن موته بها أما في شبه العمد فإن الآلة ليست بجارحة وش بعد ولا يغلب على الظن موته بها واضح يا جماعة إذا هما يشتركان ويفترقان يشتركان في أي شيء في القصد ويختلفان في الآلة الآلة في العمد نوعان إما ما يغلب على الظن موته به كالحجر الكبير والخشبة الكبيرة وما أشبهها أو أنها جارحة وإن لم يغلب على الظن موته بها والصواب في هذا النوع من الآلة الصواب أنه ليس بعمد وأنه شبه عمد وأظن هذه متقررة عندكم يعني الغرز بالإبرة والمسمار والزجاج الصغيرة في غير مقتل الصحيح أنها شبه عمد والمذهب أنها من العمد ولهذا يجعلون آلة العمد يجعلونها قسمين إما آلة كبيرة يغلب على الظن أن يموت بها وإن لم تجرحه وإما آلة جارحة ولو صغيرة لا يغلب على الظن أن يموت بها والصواب في هذا القسم الثاني وش الصواب أنها شبه عمد لأن الرجل يقول ما قصدت القتل وهذا شيء لا يقتل والأصل في الجاني العصمة ولا الإهدار الجاني الأصل فيه العصمة ما يمكن نقتله حتى يتبين أن الرجل أراد القتل بوسائل القتل وهي الآلة التي تقتل لكن قلت لكم إننا سنمشي على المذهب في المذكرة لكننا نبين الراجح في هذه المسألة شبه العمد أن يقصده من هو الهاء في قوله يقصده تعود إلى من يعلمه آدميا معصوما بأي شيء بما لا يغلب على الظن موته به ولم يجرحه لأنه إن كان يغلب على الظن موته به صار عمد أو جرحه صار عمدا على المذهب وعلى القول الصحيح لا إذا على القول الراجح نحذف ولم يجرحه ولا لا نحذفها فنقول مثلا بما لا يغلب على الظن موته به مطلقا سواء جرح أم لم يجرح هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة