قال الشيخ :" ففي العمد القصاص أو الدية المغلظة ولا كفارة فيه وفي شبه العمد الدية المغلظة وفي الخطأ الدية المخففة وفيهما الكفارة " حفظ
الشيخ : طيب ما الذي يجب في العمد وفي شبه العمد وفي الخطأ يقول " ففي العمد القصاص أو الدية المغلظة ولا كفارة فيه وفي شبه العمد الدية المغلظة وفي الخطأ الدية المخففة وفيهما " أي شبه العمد والخطأ " الكفارة " إذا العمد فيه القصاص أو الدية المغلظة وليس فيه كفارة وفي شبه العمد الدية المغلظة والكفارة وفي الخطأ الدية المخففة والكفارة فكل واحد يختلف عن الثاني وذلك لأن كل واحد ينفرد عن الثاني بوصف استحق به أن يخالفه في الحكم أولا في العمد القصاص أو الدية ماهو الدليل الدليل قول الله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) وقوله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل له قتيل فهو في خير النظرين إما أن يقتل وإما أن يودى ) يعني يأخذ الدية طيب إذا نقول في العمد القصاص أو الدية المغلظة ماهي الدية المغلظة خمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون بنت مخاض خمس وعشرون حقة وخمس وعشرين جذعة لأن الدية مئة بعير وكلها إناث الآن ولا لا كلها إناث تبدأ من سنة إلى أربع سنوات تبدأ من ما له سنة إلى ما له أربع سنوات بنت لبون كم لها سنة وبنت مخاض سنتان
السائل : حول العشر
الشيخ : كيف
السائل : بنت مخاض
الشيخ : نعم نعم بنت المخاض لها سنة وبنت اللبون سنتان والحقة ثلاث سنوات والجذعة أربعة سنوات مفهوم طيب هذا كيفية التغليظ أن توجد الدية على أربعة أصناف من الأبل وهي بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة صح ولا لا ولا كفارة فيه ليس فيها كفارة الدليل لأن الله تعالى إنما ذكر كفارة في الخطأ ولم يذكر الكفارة في العمد هذا دليل أثري وأما الدليل النظري فلأن العمد أعظم من أن تخففه الكفارة أعظم لأن الكفارة في الحقيقة تزيل أثر الدم والعمد أعظم من أن يزيله كفارة ولهذا جعل الله جزاء العمد أن (( من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )) خمس عقوبات والعياذ بالله دخول النار والخلود فيها والغضب واللعنة العذاب العظيم نعم هذه خمس عقوبات ما يمكن أن تحلها كفارة من صيام شهرين متتابعين أو بعتق رقبة لكن الخطأ تنفع فيه الكفارة
السائل : حول العشر
الشيخ : كيف
السائل : بنت مخاض
الشيخ : نعم نعم بنت المخاض لها سنة وبنت اللبون سنتان والحقة ثلاث سنوات والجذعة أربعة سنوات مفهوم طيب هذا كيفية التغليظ أن توجد الدية على أربعة أصناف من الأبل وهي بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة صح ولا لا ولا كفارة فيه ليس فيها كفارة الدليل لأن الله تعالى إنما ذكر كفارة في الخطأ ولم يذكر الكفارة في العمد هذا دليل أثري وأما الدليل النظري فلأن العمد أعظم من أن تخففه الكفارة أعظم لأن الكفارة في الحقيقة تزيل أثر الدم والعمد أعظم من أن يزيله كفارة ولهذا جعل الله جزاء العمد أن (( من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )) خمس عقوبات والعياذ بالله دخول النار والخلود فيها والغضب واللعنة العذاب العظيم نعم هذه خمس عقوبات ما يمكن أن تحلها كفارة من صيام شهرين متتابعين أو بعتق رقبة لكن الخطأ تنفع فيه الكفارة