تتمة قول الشيخ :" وفي الخطأ الدية المخففة وفيهما الكفارة " حفظ
السائل : هي التي ذكرها الله تعالى في القرآن
الشيخ : القرآن في قوله (( فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين )) وعلى هذا فنقول كفارة القتل في شبه العمد والخطأ عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقد علمتم في الظهار أن التتابع لا ينقطع إذا كان الفطر لعذر شرعي أو حسي طيب صيام شهرين متتابعين إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإن الكفارة تسقط لأن الله تعالى لم يذكر مرتبة ثالثة وقال بعض العلماء ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام ستين مسكينا ولكنه ليس بصحيح لأن ما وجب فيه إطعام ستين مسكينا سببه يختلف عن هذا السبب مختلف أليس كذلك صحيح الحكم واحد لكن السبب مختلف وهنا لم يذكر الله تبارك وتعالى الإطعام فدل على أنه ليس بمشروع وهذا أحوط وأولى لأن الناس إذا علموا أنهم إذا لم يستطيعوا الصوم انتقلوا إلى الإطعام يتهاونون في الصوم لكن إذا قلت له إما أن تصوم إن كنت تستطيع وإما ألا تصوم حينئذ في الغالب أنه يصوم في الغالب إنه يصوم لأن الإنسان يجد في نفسه شيئا من القلق إذا لم يقم بهذه الكفارة أما شروط القصاص فنقول
الشيخ : القرآن في قوله (( فتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين )) وعلى هذا فنقول كفارة القتل في شبه العمد والخطأ عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وقد علمتم في الظهار أن التتابع لا ينقطع إذا كان الفطر لعذر شرعي أو حسي طيب صيام شهرين متتابعين إذا لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين فإن الكفارة تسقط لأن الله تعالى لم يذكر مرتبة ثالثة وقال بعض العلماء ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي إطعام ستين مسكينا ولكنه ليس بصحيح لأن ما وجب فيه إطعام ستين مسكينا سببه يختلف عن هذا السبب مختلف أليس كذلك صحيح الحكم واحد لكن السبب مختلف وهنا لم يذكر الله تبارك وتعالى الإطعام فدل على أنه ليس بمشروع وهذا أحوط وأولى لأن الناس إذا علموا أنهم إذا لم يستطيعوا الصوم انتقلوا إلى الإطعام يتهاونون في الصوم لكن إذا قلت له إما أن تصوم إن كنت تستطيع وإما ألا تصوم حينئذ في الغالب أنه يصوم في الغالب إنه يصوم لأن الإنسان يجد في نفسه شيئا من القلق إذا لم يقم بهذه الكفارة أما شروط القصاص فنقول