الكلام على مسألة القتل في حوادث المرور.؟ حفظ
السائل : يجب ضمان الخطأ وشبه العمد مطلقا
الشيخ : الخطأ وشبه العمد
السائل : مافي ... .
الشيخ : وش الإطلاق
السائل : ... صدم السيارة قال له ما يجب عليه
الشيخ : إيه ليش ما يجب عليه لأنه ما ينسب إليه القتل لأنه لا ينسب إليه القتل وهذه مسألة تحتاج إلى تحذير لأن كثير من الناس كل ما حدث صدم ولا قلب ولا شيء قال على طول فيه دية وفيه كفارة وبعض الناس لا يتحرك فإذا لم ينسب الفعل إلى قائد السيارة وهو مافيه شيء لا دية ولا كفارة افرض مثلا رجل معه ركاب فقابله سيارة فرأى من مصلحته ومصلحة الركاب أن ينحرف عن هذه السيارة التي قابلته ثم انحرف وحصل أن انقلب ومات أحد معه فهذا ليس عليه شيء لماذا لأنه تصرف بما فيه المصلحة وقد قال الله تعالى (( ما على المحسنين من سبيل )) لكن في هذه الحال لو أنه لما انحرف أصاب واحدا واقف وهو ما علم به ومات هذا الواحد الواقف يضمن ولا لا يضمنه لأنه لم يتصرف لمصلحته ففي المثال اللي ذكرنا لما قابلته السيارة وشاف إنه لابد أن تصدمه ورأى أن الأهون أن يخرج فخرج ثم أصاب واحدا واقفا على الخط ومات وانقلب ومات معه واحد الآن قتل نفسين لكن الراكب لا يضمنه لا بدية ولا بكفارة لأنه تصرف لمصلحته وأما الثاني الذي على الخط وأصابه ومات فيضمنه بالدية والكفارة لأن هذا التصرف هل لهذا الواقف على الخط مصلحة فيه ولا لا ما له مصلحة
السائل : يعني ... .
الشيخ : ها
السائل : نفس المصلي قطع الخط
الشيخ : لا حتى تصدمه ربما يكون إن اللي قطع الخط هذا إنه ألقى بنفسه إلى التهلكة بحيث إنه قطع الخط في حال لا يتمكن راعي السيارة من الإمساك ولا من الانحراف فهنا ليس على صاحب السيارة ضمان لأنه من المعتدي المعتدي الذي قطع الخط نعم لو فرض إني أنا كنت مسرعا في مكان لا يسوغ لي الإسراع فيه وصدمته حينئذ أنا المتعدي يكون عليّ الضمان فهذه المسائل تحتاج إلى ما يسمونه في أصول الفقه تحقيق المناطق حتى يعرف هل ينطبق على هذا أنه مفرط أو متعدي أو لا