الثالث: المكأفاة بأن يساويه في الدين والحرية والملك. حفظ
الشيخ : الشرط الثالث ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين والحرية والملك ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في هذه الأمور الثلاث في الدين الحرية والملك أما في الدين فمعناه أن يكون أحدهما مسلما والثاني غير مسلم وجميع الأديان غير الإسلامية لا تفاضل بينها في هذا المقام جميع الأديان غير الإسلام ليس بينها تفاضل في هذا المقام إذا معنى هذا ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الدين يعني ألا يكون القاتل مسلما والمقتول غير مسلم الدليل على هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا يقتل مسلم بكافر ) بالعكس يقتل ولا لا لو قتل كافر مسلما يقتل إيه نعم يقتل لأن المسلم أفضل منه ولأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما في قصة اليهودي الذي رضّ رأس جارية من الأنصار وأخذ أوراحا كانت عليها فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فرضّ رأسه بين حجرين فهذا دليل على أن غير المسلم يقتل بمن بالمسلم
السائل : ولو كان مسلما
الشيخ : كيف لو كان من مسلم
السائل : المسلم مملوك
الشيخ : وقتل غير مسلم
السائل : ... والمسلم المقتول مملوك يعني عبد
الشيخ : إيه نعم يقتل اصبر نشوف لحظة أيضا في الحرية ألا يكون أفضل منه في الحرية ألا يكون أفضل منه في الحرية فإن كان أفضل بمعنى أنه حر والمقتول رقيق حر والمقتول رقيق فإنه لا يقتل به لأن الحرّ أفضل من العبد الحر أفضل من العبد إذ أن العبد يجري إتلافه مجرى الأموال ولذلك يضمن بالدية ولا بالقيمة العبد إذا قتل ما نقول وش ديته نقول وش قيمته قد يقتل الإنسان مثلا عبدا شابا يعني رقيقا ويقولون ديته مثلا خمسمئة ألف تكون قيمته خمسمئة ألف يضمن بخمسمئة ألف وقد يقتل شيخا كبيرا هرما أعمى أصم أزمن وتكون قيمته عشرة ريالات نعم فلا يودى إلا بعشرة ريالات فيقولون ما دام أن الرقيق قد أجري مجرى الأموال فإنه لا يقتل به الحر حطوا بالكم يا جماعة اصبر يا أخي الحر بالحر أيضا والعبد بالعبد (( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) قالوا هذا أيضا دليل إنه ترى الحر بالحر والعبد بالعبد نعم والأنثى بالأنثى معنى ذلك أن الحر لا يقتل بالعبد طيب والعبد يقتل بالحر
السائل : نعم
الشيخ : طيب الآية العبد بالعبد الحر لا يقتل بالعبد لأن الله يقول الحر بمن بالحر و العبد بالعبد فلا يقتل الحر بالعبد لكن العبد إذا قتل حرا هل يقتل به الله يقول العبد بالعبد نقول نعم إذا كان العبد يقتل بالعبد فمن باب أولى أن يقتل بالحر لكن إذا كان الحر يقتل بالحر فلا نقول من باب أولى أن يقتل بالعبد واضح طيب إذا استدل القائلون بأنه يشترط ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الحرية بالآية الكريمة وبالقياس وجه استدلالهم بالآية أن الله قال (( الحر بالحر والعبد بالعبد )) فإذا كان كذلك فإنه لا يقتل الحر بالعبد القياس قالوا لأن إتلاف العبيد يجري مجرى الأموال بدليل أن دية العبد قيمته وإذا كان يجري مجرى الأموال فإنه لا يساوى بالحر وعليه فلا يجب فلا يجب فيه أن يقتل الحر به أو فلا يجوز أن يقتل الحر به فهمتم الآن وعلى هذا فالمثال اللي قاله عبدالرحمن مهنا لا يقتل به لأن القاتل حر والمقتول عبد يعني لو قتل يهودي حر عبدا مسلما فإنه لا يقتل به لماذا لأنه أفضل منه في الحرية هذا حر وذاك عبد طيب ويرى بعض العلماء أنه يقتل الحر بالعبد يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأدن )) إلى آخره حتى قال الله في آخرها (( ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) وقال بعد ذلك (( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه )) فهذا ظاهره العموم وللحديث المرسل الذي روي عن سمرة ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) يعني من قطع أنفه قالوا فإذا كان السيد يقتل بعبده وقد فضله بالحرية وش بعد والملك هو مالك وحر فالحر غير المالك الحر غير المالك من باب أولى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أذنابهم ) ولأن الله يقول (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها )) وبالاتفاق أن قوله مؤمنا متعمدا يشمل العبد فدل هذا على أن احترام نفس العبد كاحترام نفس الحر وبقي علينا على هذا يعني هذا أدلة إيجابية بقي علينا أن نجيب عن أدلة القائلين بقوله تعالى (( الحر بالحر والعبد بالعبد )) نقول الآية يقول الله فيها (( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) فأنتم إما أن تأخذوا بجميع الآية وإما أن تأخذوا ببعضها الأخذ ببعضها دون بعض غير ممكن والأخذ بجميعها تمنع منه السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل بمن بالأنثى فدل هذا على أن الآية لا مفهوم لها وأن المفهوم غير مراد ثم نقول أيضا سورة المائدة نزلت متأخرة ولهذا يروى عن ابن عباس أو عائشة نسيت أنه قال " ما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان فيها من حرام فحرّموه " فهي من آخر ما نزل ومعلوم أننا نعتبر الآخر كالآخر ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي أشرنا إليه ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) فإن هذا يدل على العموم هذا القول أرجح من القول الثاني اللي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله بقينا الملك كيف الملك أليست الملك هي الحرية لأنه ما يملك إلا حر
السائل : المالك
الشيخ : طيب إذا صار حر مالك اكتفينا بالحرية نقول لا فيه مثلا في مالك وليس بحر وهو المكاتب فإن المكاتب إذا اشترى عبدا إذا اشترى عبدا يصح شراؤه له يصح شراؤه له مع أن الكاتب الآن قد انعقدت فيه أسباب الحرية فليس بمملوك وإن كان إلى الآن ما بعد تمت لكن انعقدت فيه الأسباب أسباب الحرية فيقولون لو أن المكاتب قتل عبده فإنه لا يقتل به لماذا يقول لأنه مالكه وإن كان كل منهما يسمى عبدا لكن هذا مالك فهمتم يا جماعة فهذا المكاتب ليس بحر لأنه عبد ما بقي عليه درهم فإذا اشترى عبدا للتجارة لأجل يتجر به علشان يوفي الدين الذي لسيده ثم قتل هذا المكاتب عبده قلنا لا قصاص لا قصاص لماذا لا قصاص لأنه يفضله بأي شيء بالملك وهذا أيضا أضعف من الذي قبله هذا أضعف من الذي قبله لأن الواقع أن المكاتب لا زال على رقّه وإن كان قد انعقد فيه أسباب الحرية لكن ما زال على رقه حتى يتمم ما كاتب سيده عليه فهو أدنى رتبة من الحر فإذا منعنا أو فإذا أوجبنا القصاص في قتل الحر بالعبد فلنا أن نوجبه في قتل المكاتب عبده أولى
السائل : ولو كان مسلما
الشيخ : كيف لو كان من مسلم
السائل : المسلم مملوك
الشيخ : وقتل غير مسلم
السائل : ... والمسلم المقتول مملوك يعني عبد
الشيخ : إيه نعم يقتل اصبر نشوف لحظة أيضا في الحرية ألا يكون أفضل منه في الحرية ألا يكون أفضل منه في الحرية فإن كان أفضل بمعنى أنه حر والمقتول رقيق حر والمقتول رقيق فإنه لا يقتل به لأن الحرّ أفضل من العبد الحر أفضل من العبد إذ أن العبد يجري إتلافه مجرى الأموال ولذلك يضمن بالدية ولا بالقيمة العبد إذا قتل ما نقول وش ديته نقول وش قيمته قد يقتل الإنسان مثلا عبدا شابا يعني رقيقا ويقولون ديته مثلا خمسمئة ألف تكون قيمته خمسمئة ألف يضمن بخمسمئة ألف وقد يقتل شيخا كبيرا هرما أعمى أصم أزمن وتكون قيمته عشرة ريالات نعم فلا يودى إلا بعشرة ريالات فيقولون ما دام أن الرقيق قد أجري مجرى الأموال فإنه لا يقتل به الحر حطوا بالكم يا جماعة اصبر يا أخي الحر بالحر أيضا والعبد بالعبد (( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) قالوا هذا أيضا دليل إنه ترى الحر بالحر والعبد بالعبد نعم والأنثى بالأنثى معنى ذلك أن الحر لا يقتل بالعبد طيب والعبد يقتل بالحر
السائل : نعم
الشيخ : طيب الآية العبد بالعبد الحر لا يقتل بالعبد لأن الله يقول الحر بمن بالحر و العبد بالعبد فلا يقتل الحر بالعبد لكن العبد إذا قتل حرا هل يقتل به الله يقول العبد بالعبد نقول نعم إذا كان العبد يقتل بالعبد فمن باب أولى أن يقتل بالحر لكن إذا كان الحر يقتل بالحر فلا نقول من باب أولى أن يقتل بالعبد واضح طيب إذا استدل القائلون بأنه يشترط ألا يكون القاتل أفضل من المقتول في الحرية بالآية الكريمة وبالقياس وجه استدلالهم بالآية أن الله قال (( الحر بالحر والعبد بالعبد )) فإذا كان كذلك فإنه لا يقتل الحر بالعبد القياس قالوا لأن إتلاف العبيد يجري مجرى الأموال بدليل أن دية العبد قيمته وإذا كان يجري مجرى الأموال فإنه لا يساوى بالحر وعليه فلا يجب فلا يجب فيه أن يقتل الحر به أو فلا يجوز أن يقتل الحر به فهمتم الآن وعلى هذا فالمثال اللي قاله عبدالرحمن مهنا لا يقتل به لأن القاتل حر والمقتول عبد يعني لو قتل يهودي حر عبدا مسلما فإنه لا يقتل به لماذا لأنه أفضل منه في الحرية هذا حر وذاك عبد طيب ويرى بعض العلماء أنه يقتل الحر بالعبد يقتل الحر بالعبد لعموم قوله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأدن )) إلى آخره حتى قال الله في آخرها (( ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) وقال بعد ذلك (( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه )) فهذا ظاهره العموم وللحديث المرسل الذي روي عن سمرة ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) يعني من قطع أنفه قالوا فإذا كان السيد يقتل بعبده وقد فضله بالحرية وش بعد والملك هو مالك وحر فالحر غير المالك الحر غير المالك من باب أولى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم أذنابهم ) ولأن الله يقول (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنهم خالدا فيها )) وبالاتفاق أن قوله مؤمنا متعمدا يشمل العبد فدل هذا على أن احترام نفس العبد كاحترام نفس الحر وبقي علينا على هذا يعني هذا أدلة إيجابية بقي علينا أن نجيب عن أدلة القائلين بقوله تعالى (( الحر بالحر والعبد بالعبد )) نقول الآية يقول الله فيها (( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى )) فأنتم إما أن تأخذوا بجميع الآية وإما أن تأخذوا ببعضها الأخذ ببعضها دون بعض غير ممكن والأخذ بجميعها تمنع منه السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل بمن بالأنثى فدل هذا على أن الآية لا مفهوم لها وأن المفهوم غير مراد ثم نقول أيضا سورة المائدة نزلت متأخرة ولهذا يروى عن ابن عباس أو عائشة نسيت أنه قال " ما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان فيها من حرام فحرّموه " فهي من آخر ما نزل ومعلوم أننا نعتبر الآخر كالآخر ويدل على ذلك أيضا الحديث الذي أشرنا إليه ( من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه ) فإن هذا يدل على العموم هذا القول أرجح من القول الثاني اللي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله بقينا الملك كيف الملك أليست الملك هي الحرية لأنه ما يملك إلا حر
السائل : المالك
الشيخ : طيب إذا صار حر مالك اكتفينا بالحرية نقول لا فيه مثلا في مالك وليس بحر وهو المكاتب فإن المكاتب إذا اشترى عبدا إذا اشترى عبدا يصح شراؤه له يصح شراؤه له مع أن الكاتب الآن قد انعقدت فيه أسباب الحرية فليس بمملوك وإن كان إلى الآن ما بعد تمت لكن انعقدت فيه الأسباب أسباب الحرية فيقولون لو أن المكاتب قتل عبده فإنه لا يقتل به لماذا يقول لأنه مالكه وإن كان كل منهما يسمى عبدا لكن هذا مالك فهمتم يا جماعة فهذا المكاتب ليس بحر لأنه عبد ما بقي عليه درهم فإذا اشترى عبدا للتجارة لأجل يتجر به علشان يوفي الدين الذي لسيده ثم قتل هذا المكاتب عبده قلنا لا قصاص لا قصاص لماذا لا قصاص لأنه يفضله بأي شيء بالملك وهذا أيضا أضعف من الذي قبله هذا أضعف من الذي قبله لأن الواقع أن المكاتب لا زال على رقّه وإن كان قد انعقد فيه أسباب الحرية لكن ما زال على رقه حتى يتمم ما كاتب سيده عليه فهو أدنى رتبة من الحر فإذا منعنا أو فإذا أوجبنا القصاص في قتل الحر بالعبد فلنا أن نوجبه في قتل المكاتب عبده أولى