الخامس: أن تكون الجناية عمدا محضا. حفظ
الشيخ : الشرط الخامس أن تكون الجناية عمدا محضا احترازا من أين من شبه العمد والخطأ فلا قصاص في شبه العمد والخطأ والله أعلم نعم