تتمة الخامس: أن تكون الجناية عمدا محضا. حفظ
الشيخ : خامسا تكون الجناية عمدا محضا كلمة عمدا يخرج به الخطأ محضا يخرج به شبه العمد الخطأ لا قصاص فيه الخطأ لا قصاص فيه وكذلك العمد لأن الله تعالى أوجب في الخطأ الدية فقال (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله )) وقال تعالى في العمد (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر )) فلما أوجب في الخطأ الدية وهناك القصاص دل على أنه أي الخطأ ليس فيه قصاص وأيضا تعليل نقول في التعليل لأن هذا الذي قتله خطأ لم يتعمد الجناية لم يتعمد الجناية ولا قصد قتله فكيف نقتله به وهو لم يقصد أما شبه العمد فدليله حديث المرأتين اللتين من هذيل اقتتلتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدية على عاقلتها وأن في جنينها غرة عبد أو أمة نعم وحمل بن النابغة عرب في ذلك وقال " كيف يظلم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل بل مثل ذلك يطل " يعني يهدر يريد ألا يضمن الجنين بالغرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما هذا من أخوان الكهان ) من أجل سجعه الذي سجع ليقتل به الحق فالحاصل أن هذا ما جعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيه ما جعل فيه قتلا بل جعل فيه دية تحملها العاقلة فدل ذلك على أنه لا كفارة إذا فالخطأ لا قصاص فيه وشبه العمد لا قصاص فيه وإنما القصاص في العمد المحض