مسائل في الاشتراك في القتل. حفظ
الشيخ : يقول فإن كان فيهم فإن كان فيهم في من في الجماعة المستبدين من لا يقتص منه لقصور في السبب أو لمعنى يختص به فعلى الشريك القصاص وعلى الثاني قسطه من الدية والمذهب لا قصاص إذا كان المانع قصور السبب اللغة هذه لغة عربية ولا لا زين ستفهمونها إن شاء الله إذا كان فيهم نعم
السائل : ... .
الشيخ : طيب إذا كان فيهم من لا يقتص منه لقصور في السبب فعلى الشريك القصاص وعلى الثاني قسطه من الدية القصور في السبب بمعنى أن الجناية لا تصل إلى العمد مثل خطأ الجناية خطأ اشترك رجلان في قتل واحد أحدهما كان متعمدا رأى هذا الرجل وهو يبي يقتله فأطلق عليه الرصاص وفيه آخر يرقب صيدا فلما رأى هذا الجسم ظنه الصيد فأطلق عليه الرصاص ومات من الرصاصتين اشتركا في قتله الآن ولا لا
السائل : نعم
الشيخ : ترى بدون تواطؤ لأن التواطؤ يجب ألا يكون واردا علينا في هذا اشتركا في قتله لكن أحدهما جنايته لا توجب القصاص لماذا لأنها خطأ قاصرة قاصرة والثاني توجب القصاص لأنها عمد عدوان نقول في الحكم على الشريك القصاص من هو الشريك العمد المتعمد عليه القصاص وعلى الثاني قسطه من الدية كم القسط لأنهم اثنان يكون عليه نصف الدية عليه نصف الدية يكون هذا الرجل مضمونا الرجل المقتول مضمونا بقصاص
السائل : ودية