تتمة مسائل في الاشتراك في القتل. حفظ
الشيخ : في هذه المسألة لا قود حتى على المتعمد لا قود يقول لأن الموت حصل من فعل موجب للقصاص وفعل غير موجب فلم يقوى على القصاص لأنه لابد أن يتمحض الفعل وش تمحض موجبا للقصاص لابد أن يكون الشيء الذي حصل به الموت متمحضا لإيجاب للقصاص وهنا تمحض ولا لا ما تمحض عندنا موجب للقصاص ومانع للقصاص نعم والواجب تغليب الحضر اجتمع مبيح للقصاص وهو العمد ومانع من القصاص وهو الخطأ فغلب جانب المنع غلب جانب المنع فلا يمكن أن يقتص منه طيب خليكم معنا الآن المثال الثاني الذي يكون يمتنع القصاص لمعنى يختص به لمعنى يختص به اشترك مسلم وكافر في قتل مسلم مسلم وكافر اشتركا في قتل في قتل كافر مسلم وكافر لا عندنا القاتل مسلم والمقتول كافر وكافر أيضا مشارك للقتل هنا اشترك في القتل رجلان كلاهما يقتص منه كلاهما عمد يعني كل واحد منهم متعمد بقتل هذا الرجل لكن أحدهما لا قصاص عليه لقصور في السبب ولا لمعنى يختص به وش المعنى أنه أفضل منه في الدين أفضل منه في الدين فهنا الجناية نفسها صالحة للإيجاب لكن هناك معنى يختص بأحدهما يمنع من القصاص فهنا حتى على المذهب يقتص من الكافر وعلى المسلم نصف الدية وعلى المسلم نصف الدية لماذا لأن هذا الكافر مات من جناية موجبة للقصاص سواء من هذا الرجل أو من هذا الرجل الجناية صالحة بنفسها للقصاص لكن لمعنى يختص بهذا الرجل امتنع القصاص لا لقصور في السبب في سبب الموت لكن لمعنى يختص به فالمذهب الآن يفرّقون بين ما إذا كان المانع من القصاص لمعنى يختص بأحد الشريكين أو لقصور في السبب إن كان لقصور في السبب فإنه يمتنع القصاص وإن كان لمعنى يختص في أحد الشريكين فإن القصاص لا يمتنع فيمن يقتص منه واضح يا جماعة أحد عندكم فيه إشكال طيب مثال آخر اشترك أب وأجنبي في قتل ابنه اشترك أب وأجنبي في قتل ابنه ما رأيكم في الأجنبي هنا على المذهب
السائل : يجب أن يقتل
الشيخ : يجب أن يقتل القصاص هنا ثابت في حق الأجنبي لماذا لأن منع القصاص في جانب الأب لمعنى يختص به لا لقصور في السبب الأب متعمد بقتل ابنه والأجنبي متعمد لقتل هذا الابن فالجناية صالحة للقصاص لكن امتنع القصاص في الأب لمعنى يختص به لا للجناية التي قضت على هذا الرجل فنقول في هذه الحال يقتص منه حتى على المذهب يقتص منه من الأجنبي أما الأب فلا يقتص منه بناء على أنه لا يقتل الوالد بالولد فهمتم المسألة هذه الآن
السائل : يجب أن يقتل
الشيخ : يجب أن يقتل القصاص هنا ثابت في حق الأجنبي لماذا لأن منع القصاص في جانب الأب لمعنى يختص به لا لقصور في السبب الأب متعمد بقتل ابنه والأجنبي متعمد لقتل هذا الابن فالجناية صالحة للقصاص لكن امتنع القصاص في الأب لمعنى يختص به لا للجناية التي قضت على هذا الرجل فنقول في هذه الحال يقتص منه حتى على المذهب يقتص منه من الأجنبي أما الأب فلا يقتص منه بناء على أنه لا يقتل الوالد بالولد فهمتم المسألة هذه الآن