مسألة الدية في قتل الاشتراك. حفظ
الشيخ : طيب فيما إذا اشترك جماعة في قتل عمد فإنهم يقتلون به ما رأيكم لو أن أولياء المقتول طلبوا الدية قالوا نبي الدية ما نبي القتل وش الفائدة من أن نقتل عشرة في واحد ماذا نقول يدفعون كل واحد الدية ولا كل واحد بقسطه من الدية
السائل : بقسطه
السائل : هم متواطئين
الشيخ : لا هم ماهم متواطئين سواء متواطئين ولا مشتركين اشتراكا فعليا المهم أن أولياء المقتول قالوا ما نبي القتل نبي دية ولا لا ولهذا لو قتل رجل امرأة وقالوا لا نريد القصاص وإنما نريد الدية يعطون دية رجل ولا دية امرأة
السائل : امرأة
الشيخ : إذا لو كانت الدية عن القاتل لأعطوا دية رجل ولو قتلت امرأة رجلا وقال أولياؤه نعفو عن القصاص نريد الدية تعطيهم دية امرأة دية رجل إذا الدية عوض عن إيش عن المقتول والمقتول من الجماعة كم هم المقتول واحد المقتول واحد فعلى هذا إذا كانوا عشرة يجب على كل واحد عشر الدية عشر الدية طيب كيف يجب عُشر الدية عن عشرة أنفس نقول نعم لأننا لنفرض أننا قلنا كل واحد يقتل عُشر القتلة يمكن لو وزعنا القتل على العشرة يصلح ولا ما يصلح بمعنى كل واحد بيأخذ له عٌشر قتلة واحد من العشر من القتل يستقيم ولا ما يستقيم
السائل : ما يستقيم
الشيخ : إذا القتل لا يتبعض والدية تتبعض لما كانت الدية تتبعض بعضناها وقلنا عطونا كل واحد عشرة من الإبل وأنتم عشرة الجميع مئة من الإبل هذه الدية لكن القتل هل يمكن يتبعض ما يمكن إذا لا يمكن الوصول في القتل إلى استيفاء الحق إلا بقتل النفس كاملة فالفرق إذا يا جماعة فرق أن الدية تتبعض والقصاص لا يتبعض طيب ننتقل إلى المسألة الثانية فيها نوع مشاركة نعم