قال الشيخ :" وإن أمسك شخص لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل ويحبس الممسك حتى يموت " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " وإن أمسك شخصا لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل ويحبس الممسك حتى يموت " نعم هذه المسألة رجل أمسك شخصا لآخر ليقتله وهم ما بينهم مواطأة قال له أمسكه أمسكه هذا الرجل مسكه له نعم يقول المؤلف إنه يحبس الممسك إلى أن يموت ما يطلع إلى أن يموت والثاني يقتل الثاني يقتل لأن الثاني مباشر والأول متسبب الثاني مباشر والأول متسبب ومعلوم أن القاعدة الفقهية أنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر الضمان على المباشر وهنا هذا هو الذي باشر القتل وكلمة بدون مواطأة معناه إذا كان مواطأة فقد سبق أنهم يقتلون جميعا لكن بدون مواطأة وهذه المسألة بناءً على ذلك تنقسم لأن قلنا أمسك شخصا لآخر ليقتله كلمة أيضا ليقتله لو أمسكه له ظانا أنه يمزح هو وإياه مثلا يتلاعبون مثلا ثم إن ذاك لما وصل قتله فهنا ما أمسكه ليقتله ولا لا أمسكه على أنه مازح أو هازل ولا ظن القتل إطلاقا لو ظن القتل لمنعه منه فالصور إذا ثلاثة أمسك شخصا لآخر لا يدري ماذا يصنع به فقتله فليس على الممسك شيء واضح لأنه ما قصد قتله ولا أعان على قتله ولا شارك فيه ولكن القصاص يكون على من على القاتل أمسك شخصا ليقتله بمواطأة بينهما فعليهما جميعا القصاص بناءً على القاعدة السابقة أمسك شخصا ليقتله بدون مواطأة فهذا على القاتل القصاص لأنه مباشر والثاني يحبس إلى أن يموت لأنه حبس هذا إلى أن مات فيجازى بمثله (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) وقد روي في ذلك آثار عن الصحابة وقال بعض أهل العلم بل يقتلان جميعا ما دام علم أنه يريد أن يقتله فقد أعانه وصحيح أن المباشر والمتسبب يكون الضمان على المباشر لكن هنا المباشرة مبنية على السبب لولا إمساكه ما قتله فإذا تكون هنا المباشرة مبينة على السبب فيقتلان جميعا يقتلان جميعا وذهب آخرون سبحان الله المسائل اللي مافيها نص يكون النزاع فيها كبير إلى أن الممسك يعزر فقط يعزر فقط وليس عليه ولا يجوز أن يحبس حتى يموت لأن هذا الرجل ما فعل شيئا يوجب القصاص وإنما فعل محرما بالمعاونة على هذا الأمر وهذه الأقوال الثلاثة في هذه المسألة ولكن المشهور من المذهب أنه يحبس حتى يموت يحبس حتى يموت وعن أحمد رواية أنه يقتل ما دام علم أنه سيقتله وما دامت المسألة ليس فيها نص يختلف من الأقوال فنرى أن مثل هذه الحال ترجع إلى المصلحة ترجع إلى المصلحة فإذا رأى الحاكم الشرعي أن من المصلحة أن يقتل هذا لئلا يكثر العبث والفساد فإن هذا له وجه وإذا رأى ألا يفعل فليمسك حتى يموت فليحبس حتى يموت أما كوننا نعزره بجلدات أقل من عشر على ما سيأتي ونقول رح فهذا لا يسوغ لا يسوغ أبدا طيب فإذا إذا أمسك شخصا لآخر فقتله فكم صورة له
السائل : ثلاث
الشيخ : ثلاث صور إيه نعم
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : العلم بأنه سيقتله لا يعرف أنه القاتل
الشيخ : لا ما يدري عنه ولا شافه ما يعرف عنه ولا شافه
السائل : طيب فإن تواطأ
الشيخ : المواطأة معناه يتفقون لكن هذا مثلا رأى إنسان معه سيف شاهر وهذا إنسان نعم ويقول رده رده ومسكه نعم صحيح
السائل : ... .
الشيخ : لا الاتفاق اللي يقول ترى أنا نبي نحبسه اختلف أيضا الفقهاء هل يطعم ويسقى أو يقتل
السائل : المحبوس
الشيخ : المحبوس نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيه بعض العلماء يقول لا يسقى ولا يؤكل إذا كان ما سقي ولا أكل معناه ذبحناه أشد مما ذبح صاحبه ولا لا يبي يتلوى ويتعب وآخره الموت لكن الصحيح إنه يعطى أكلا ويعطى شرب إيه نعم
السائل : ثلاث
الشيخ : ثلاث صور إيه نعم
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : العلم بأنه سيقتله لا يعرف أنه القاتل
الشيخ : لا ما يدري عنه ولا شافه ما يعرف عنه ولا شافه
السائل : طيب فإن تواطأ
الشيخ : المواطأة معناه يتفقون لكن هذا مثلا رأى إنسان معه سيف شاهر وهذا إنسان نعم ويقول رده رده ومسكه نعم صحيح
السائل : ... .
الشيخ : لا الاتفاق اللي يقول ترى أنا نبي نحبسه اختلف أيضا الفقهاء هل يطعم ويسقى أو يقتل
السائل : المحبوس
الشيخ : المحبوس نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيه بعض العلماء يقول لا يسقى ولا يؤكل إذا كان ما سقي ولا أكل معناه ذبحناه أشد مما ذبح صاحبه ولا لا يبي يتلوى ويتعب وآخره الموت لكن الصحيح إنه يعطى أكلا ويعطى شرب إيه نعم