تتمة :" وإن أمسك شخص لآخر ليقتله بدون مواطأة فالقصاص على القاتل ويحبس الممسك حتى يموت " حفظ
الشيخ : طيب " وإن أمسكه لسبع ونحوه مما ليس أهلا للضمان فالقصاص على الممسك " شاف له مثلا سبع يلاحق إنسان فأمسك هذا الإنسان للسبع وقال أخشى إني أمسكته وعطيته السبع يأكله يأكلن أنا نعم فمن هو عليه الضمان
السائل : على المتسبب
الشيخ : طيب عندنا مباشر ومتسبب المباشر ليس أهلا للضمان ما يمكن نروح نطالب الأسد نقول تعال عليك الضمان نبي نقتص منك ولا ادفع الدية نعم إذا فالقصاص على من
السائل : على السبع
الشيخ : القصاص على الممسك يقلك راقبه القصاص على الممسك لأن السبب لأنه ما يمكن إحالة الضمان على السبع طيب لو كان الذي لحقه مجنونا مجنونا طبعا القصاص ما يمكن على المجنون لأنه تقدم أن عمد المجنون خطأ لكن هل نقول هنا إنه يضمن الممسك أو نقول يحبس حتى يموت وعلى المجنون الدية هذا هو الأخير هو هذا نقول لأن المجنون وإن وكان ليس له قصد صحيح لكن تمكن إحالة الضمان عليه في هذه الصورة لأنه إذا قتل فإنه يجب وش تجب الدية عليه على عاقلته فهنا نقول يحال الضمان على المجنون ولكنه يضمنه في الدية ويمتنع القصاص في حقه هذه مسألة