مسألة: إكراه مكلف لمكلف على قتل معين. حفظ
الشيخ : المسألة الثانية مسألة الإكراه أكره مكلف مكلفا على قتل معين فالقصاص عليهما هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها العلماء نعم مكلف يعني بالغ عاقل أكره مكلفا على قتل معين على قتل معين يعني مثلا قال له اقتل هذا الرجل أو اقتل فلانا إذا لم تقتله قتلتك وهو قادر على تنفيذ ما هدده به أما إذا كان غير قادر فليس ليس فيه إكراه لكن هو قادر يعرف إن لم يفعل نفذ ما هدده به فقال اقتل فلانا أو اقتل هذا الرجل معين نعم فخاف الرجل من القتل فذهب فقتل فذهب فقتل فعلى من يكون الضمان فالقصاص عليهما عندنا الآن قاعدة مباشر ومتسبب المباشر الذي أُكره والمتسبب الذي أَكره أفلا نقول إنه إذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر قيل به قيل به وأما الضمان على المكره فقط لأنه المباشر ولأنه لا يجوز للإنسان أن يتلف غيره لاستبقاء نفسه يجوز ولا لا واحد مثلا معه صبي صغير سمين وهم في البر وماتوا من الجوع وقال إن بقيت وأنا وهالصبي الصغير السمين هلكت من الجوع ويبي يهلك هو بعد لكن أبا أسبقه وأكله ما رأيكم يصلح
السائل : لا
الشيخ : حرام ما يجوز هذا الرجل قيل له اقتل هذا الرجل ولا قتلناك فقال أقتله الآن لأني أخشى من القتل نقول الآن أنت في الحقيقة أهلكت غيرك وش له لاستبقاء نفسك فأنت لا يجوز أن تهلك غيرك لاستبقاء نفسك قل لا وإذا قتلك هذا الرجل الذي أكرهك فهو عند الله ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص على المكرَه فقط عللوا ذلك قالوا لأنه مباشر ومتسبب والضمان على المباشر والعلة الثانية ولأنه لا يجوز للإنسان أن يهلك غيره لاستبقاء نفسه نعم وذهب آخرون إلى أن القصاص على المكرِه فقط وقالوا إنه صحيح مباشر ومتسبب لكن هنا المباشرة مبنية تماما على التسبب والتسبب في الحقيقة هنا بمنزلة الإلجاء بمنزلة الإلجاء فهو كما لو أمسك شخصا فضرب به شخصا آخر فمات المضروب أيهم اللي يضمن
السائل : الضارب
الشيخ : واحد مسك رجل وضربته برجل آخر ومات المضروب على من يكون الضمان
السائل : على الضارب
الشيخ : طبعا على الضارب هذه ما فيها إشكال فهم يقولون هنا إن المكرِه حمل المكرَه على حملا ضروريا على أن يقتل ذلك الرجل فيكون الضمان على المكرِه بالكسر لأنه ملجئ بهذا التعليل وبالتعليل للقول الثاني نجد أن القول الأول أن القصاص عليهما يكون قولا متوسطا في الحقيقة لأنه يأخذ من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا من هذا تعليلا ومن هذا تعليلا فيكون القول الوسط في هذه المسألة وهو المذهب على أن القصاص عليهما جميعا طيب كلمة على قتل معين على قتل معين لو كان على قتل المبهم قال يالله رح هالساعة رح جب لي رأس أي واحد يلقاك وإلا قتلتك فذهب الرجل وشاف في السوق واحد وقتله وجابه على من يكون الضمان
السائل : على المباشر
الشيخ : نعم المباشر على المباشر لأنه ليس على قتل معين ملزم به وملجئ إليه فهو على المباشر طيب كلمة مكلف مكلفا لو أكره غير مكلف مثل أكره صغيرا قال يالله اقتل هالرجال وإلا قتلتك فالصغير قتل هذا المكلف نعم فما رأيكم على المكره ليش لأنه المكلف لأن غير المكلف ليس له إرادة وقوة في المدافعة فهو شبيه بالإلجاء تماما فلذلك يكون على من على من أكرهه على من أكرهه
السائل : ما يتحمل قسط من الدية
الشيخ : لا لا ما يتحمل قسط من الدية طيب إذا أكره غير مكلف مكلفا على قتل المعين
السائل : غير مكلف
الشيخ : يعني مثلا نسأل الله السلامة واحد مجنون لقيته وجدت في السوق وقال يالله هالساعة اقتل هذا الرجال وإلا قتلتك مجنون فماذا يكون كلام الفقهاء يقولون إنه على المباشر على المباشر لأن ذلك لا قصد له يقول لأن ذلك ما له قصد مع العلم بأن هذا المجنون يعني حري أن ينفذ ما هدد به أكثر من العاقل صح ولا لا العاقل ربما لو يقول له المكره أنا ما يمكن أقتله تبي تقتلن اقتلن أنا ما يمكن أقتله يمكن ذات المكره وهو عاقل يتردد ويتراجع لكن هذا مجنون اللي برأسه يبي ينفذ ويقول اقتله وإلا قتلتك تقدر تقول لا إن قلت لا فأنت جازم مئة بالمئة على أنه يبي يقتلك لا سيما إذا صار إنه ... مجنون وأنه تقدر تعرف إنه ينفذ ما يقول نعم هذا كلام الفقهاء يرون أن القتل على المباشر يرون أن القتل على المباشر وفي الحقيقة أن في النفس من هذا شيئا وأنه لو قيل بسقوط القصاص هنا وطبعا لا قصاص على المجنون لكن لو قيل بسقوط القصاص عن المكره وأنه يكون على المجنون الدية لو قيل بهذا لكن ما رأيت فيه قول لو قيل بهذا لكان له وجه لكنهم يقولون لا يكون الضمان على المباشر لأنه يقدر يقول لا ويهرب مثلا أو يشوف عمل أي سبب نعم إذا أمكنه أن يهرب مع إنه إذا أمكنه أن يهرف في الحقيقة ما يتحقق الإكراه ولا لا لإمكان المدافعة لأن المدافعة ماهو بالإكراه معناه إنه بس مجرد ما يهددك على طول لكن حنا قلنا إنه من شرط الإكراه أن يكون قادرا وش عليه على تنفيذ ما هددك به وإلا فلا إكراه ولصار يمكنك تهرب معناه ماهو إكراه نعم