مسألة: إن أمر مكلف مكلفا بالقتل فالقصاص على المأمور إن كان عالما بتحريم القتل. حفظ
الشيخ : الأمر يقول " إن أمر مكلف مكلفا بالقتل فالقصاص على المأمور إن كان عالما بتحريم القتل " طبعا إن أمر مكلف مكلفا بالقتل يعني بالغ عاقل أمر بالغا عاقلا أن يقتل فلانا فالقصاص على المأمور سواء كان الذي أمر بقتله معينا أم غير معين يكون القصاص على المأمور فقط وترى كلمة القصاص في المسائل هذه المراد القصاص أو الدية لأنه قد يعذر عن القصاص إلى الدية لكن كلامنا الآن كله في مسألة القصاص طيب على المأمور لكنهم قالوا بشرط أن يكون عالما بتحريم القتل عالم به أما إذا كان ماهو بعالم بتحريم القتل فالقصاص على الآمر لأنه الذي غرّه طيب هنا أحد ما يعلم تحريم القتل
السائل : الصغير
الشيخ : إيه نعم لا الصغير لا نحن قلنا المكلف يمكن توه ناشئ في بلاد الإسلام ما يدري ناشئ في بلاد الإسلام ولهذا مثل الخرقي قال إن أمر أعجميا بالقتل ومراده بالأعجمي إنه في ذلك الوقت الأعاجم توهم مسلمين ما يدري فعلى كل حال الكلام على إنه إذا كان ليس عالما بتحريم القتل فالضمان على من على الآمر الضمان على الآمر لأن ذاك لا يدري يحسب أن قتل الإنسان وقتل الشاة واحد فعلى هذا يكون هو الذي يضمن طيب " وإن أمر غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه فالقصاص على الآمر " هذا مفهوم العبارة الأولى طيب ما رأيكم لو أمر السلطان بقتل شخص الحاكم الأمير مثلا بقتل شخص فقتله المأمور وتبين أنه ظلم فمن الضمان عليه
السائل : الآمر
الشيخ : على الآمر أو على القاتل
السائل : على القاتل
الشيخ : ما ندري إن كان يحتاج إلى تفصيل فصل
السائل : إن كان يعلم أنه معصوما يدري الحق فإنه على القاتل
الشيخ : طيب وإن كان ما يعلم
السائل : إذا أنه لا يعلم الحق فلا شيء عليه
الشيخ : فليس عليه شيء إيه نعم صح إذا كان هذا الذي أُمر بقتل الرجل أمر السلطان به يعلم أن السلطان ظالم فالضمان عليه لأنه قتل نفسا محرمة عمدا محضا وإذا كان لا يعلم أن السلطان ظالم فإنه لا ضمان عليه ولكن هل يجوز أن يطيع السلطان في قتل من لا يعرف أنه المستحق
السائل : لا يجوز
الشيخ : نعم ترى هذه المسألة مهمة هل يجوز مثلا إنه يقتل من أمر السلطان بقتله وهو لا يدري أنه بحق نعم قال بعض العلماء يجوز لأن الأصل وجوب طاعة السلطان إلا في المعصية وهنا لم نتحقق أنها معصية ما تحققنا إنه ظالم فإذا لم نتحقق أنه ظالم فإن الأصل أنه لا يأمر إلا بحق وقال بعض العلماء لا لأن الأصل طاعة السلطان لكن عندنا أصل آخر وهو عصمة الدماء فنحتاج إلى أن نعلم والصحيح في هذه المسألة التفصيل فغن كان السلطان عادلا جاز له أن يقتله من غير أن يعرف السبب وإن كان غير عادل لا يجوز أن يقتله حتى يعرف السبب وأنه مبيح للقتل ثم ننتقل إلى استيفاء القصاص والعفو عنه
السائل : الصغير
الشيخ : إيه نعم لا الصغير لا نحن قلنا المكلف يمكن توه ناشئ في بلاد الإسلام ما يدري ناشئ في بلاد الإسلام ولهذا مثل الخرقي قال إن أمر أعجميا بالقتل ومراده بالأعجمي إنه في ذلك الوقت الأعاجم توهم مسلمين ما يدري فعلى كل حال الكلام على إنه إذا كان ليس عالما بتحريم القتل فالضمان على من على الآمر الضمان على الآمر لأن ذاك لا يدري يحسب أن قتل الإنسان وقتل الشاة واحد فعلى هذا يكون هو الذي يضمن طيب " وإن أمر غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه فالقصاص على الآمر " هذا مفهوم العبارة الأولى طيب ما رأيكم لو أمر السلطان بقتل شخص الحاكم الأمير مثلا بقتل شخص فقتله المأمور وتبين أنه ظلم فمن الضمان عليه
السائل : الآمر
الشيخ : على الآمر أو على القاتل
السائل : على القاتل
الشيخ : ما ندري إن كان يحتاج إلى تفصيل فصل
السائل : إن كان يعلم أنه معصوما يدري الحق فإنه على القاتل
الشيخ : طيب وإن كان ما يعلم
السائل : إذا أنه لا يعلم الحق فلا شيء عليه
الشيخ : فليس عليه شيء إيه نعم صح إذا كان هذا الذي أُمر بقتل الرجل أمر السلطان به يعلم أن السلطان ظالم فالضمان عليه لأنه قتل نفسا محرمة عمدا محضا وإذا كان لا يعلم أن السلطان ظالم فإنه لا ضمان عليه ولكن هل يجوز أن يطيع السلطان في قتل من لا يعرف أنه المستحق
السائل : لا يجوز
الشيخ : نعم ترى هذه المسألة مهمة هل يجوز مثلا إنه يقتل من أمر السلطان بقتله وهو لا يدري أنه بحق نعم قال بعض العلماء يجوز لأن الأصل وجوب طاعة السلطان إلا في المعصية وهنا لم نتحقق أنها معصية ما تحققنا إنه ظالم فإذا لم نتحقق أنه ظالم فإن الأصل أنه لا يأمر إلا بحق وقال بعض العلماء لا لأن الأصل طاعة السلطان لكن عندنا أصل آخر وهو عصمة الدماء فنحتاج إلى أن نعلم والصحيح في هذه المسألة التفصيل فغن كان السلطان عادلا جاز له أن يقتله من غير أن يعرف السبب وإن كان غير عادل لا يجوز أن يقتله حتى يعرف السبب وأنه مبيح للقتل ثم ننتقل إلى استيفاء القصاص والعفو عنه