قال الشيخ :" الثاني: اتفاق مستحقيه عليه " حفظ
الشيخ : الشرط الثاني " اتفاق مستحقيه عليه " اتفاق المستحقين على القصاص فإن لم يتفقوا فلا قصاص لو خالف واحد لا يرث إلا واحدا من الألف فإنه لا قصاص الدليل قوله تعالى (( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان )) فقوله فمن عفي له من أخيه شيء شيء كلنا يعرف أنها نكرة في سياق
السائل : نفي
الشيخ : لا في سياق فمن عفي له من أخيه شيء في سياق الشرط من اسم شرط ليش طيب زين استمع فمن عفي له من أخيه شيء يشمل القليل والكثير فإذا عفي عن القصاص ولو جزء من مئة أو ألف جزء فإنه يسقط القصاص ولهذا قال (( فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان )) والله أعلم حكم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون
السائل : نفي
الشيخ : لا في سياق فمن عفي له من أخيه شيء في سياق الشرط من اسم شرط ليش طيب زين استمع فمن عفي له من أخيه شيء يشمل القليل والكثير فإذا عفي عن القصاص ولو جزء من مئة أو ألف جزء فإنه يسقط القصاص ولهذا قال (( فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان )) والله أعلم حكم الغائب وبلوغ الصغير وإفاقة المجنون