قال الشيخ :" الثالث: أن يؤمن تعدى ضرره لغير الجاني " حفظ
الشيخ : الثالث " وأن يؤمن تعدي ضرره لغير الجاني " أن يؤمن تعدي ضرره أي ضرر الاستفياء لغير الجاني فإن كان لا يؤمن فإنه لا قصاص إن كان لا يؤمن فإنه لا قصاص مثال ذلك امرأة حامل وجب عليها القصاص امرأة حامل وجب عليها القصاص فلا يقتص منها لأن الاقتصاص منها يؤدي إلى قتل ما في بطنها وما في بطنها هل حصل منه جناية لا إذا فهو معصوم وقد قال الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) ويدل لذلك قصة المرأة التي زنت فحملت من الزنا فأتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تنتظر حتى تضع ثم وضعت الطفل فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تبقى حتى تفطمه ففطمت الصبي وجاءت إليه وفي يده كسرة خبز يأكلها ليتبين أن الطفل قد فطم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها القصاص مثله القصاص مثله وهو في غاية القياس من أوضح القياس مثل هذا فإنه لا شك لو أننا جنينا على الحمل لكنا قتلنا نفسا بغير حق وقوله حتى تضع ولدها وتفطمه إن لم يوجد من يرضعه فإن وجد من يرضعه وطالب أولياء المقتول بالقصاص اقتص منها لأنها في هذه الحال يؤمن من التعدي ولكن مع ذلك نقول الأفضل أن تبقى حتى تفطمه لأن لبن غير الأم لا يساوي لبن الأم لا يساويه الحاصل الآن الشرط الثالث أن يؤمن تعدي ضرره لغير الجاني فإن لم يؤمن فما الحكم لا يثبت القصاص ولا لا يستوفى القصاص لا يستوفى القصاص حتى يزول الخطر إذا أضفنا هذه الشروط الثلاثة إلى الشروط الخمسة السابقة صار القصاص لا يتم إلا بثمانية شروط بثمانية شروط ثلاثة لجواز الاستيفاء وخمسة لثبوت القصاص