تتمة شرح قول الشيخ :" يجوز العفو عن القصاص إلى الدية أو مجانا وهو أفضل إلا أن تكون مصلحة في القصاص " حفظ
الشيخ : صالح عن القصاص بأكثر من الدية أو لا يجوز يعني بمعنى هل يجوز إننا نصالح القاتل بأكثر نم لادية ولا ما يجوز ولا ليس لنا إلا القصاص أو الدية هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء يعني مثلا القاتل لما قلنا نريد أن نقتله قال اصبروا أنا بعطيكم الدية مثلا مئة ألف أو مئة وعشرين ألف أنا بعطيكم مليون هل يجوز لنا أن نأخذ المليون ونعفو عنه ولا نقول ما لنا إلا الدية أو القصاص هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من يقول إنه لا بأس أن الإنسان يأخذ أكثر من الدية مصالحة ومنهم من يرى أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر لأن الشرع جعل للنفس قيمة لا يجوز تعديها فأخذ أكثر منها تعد لحدود الله فنقول للأولياء المقتول إما اقتلوا ولا خذوا الدية أما أن تأخذوا أكثر لا يحل لكم لأن الشرع عين البدل والمبدل منه المبدل منه القصاص والبدل هو الدية وقال بعض العلماء إنه يجوز المصالحة بأكثر واستدلوا بقصة هدبة بن خشرم حينما أمر معاوية رضي الله عنه بقتله فدفع الحسن وجماعة دفعوا سبع ديات ولا يقتل ولكن أولياء المقتول صمموا أن يقتل قالوا فهذا فعل فعله صحابة وما فعله الصحابة فهو حجة إذا لم يوجد ما يمنعه أما الذين قالوا إنه لا يجوز فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ) وذكر الدية أو القصاص وهذا يدل على أنه لا خيار له فيما سوى ذلك ولا شك أن الاحتياط ألا يأخذ الإنسان أكثر من الدية إذا كان يريد العفو ولا يريد أن يقتص نقول خذ الدية ولا تقتص وقوله " أو مجانا " وش معنى مجانا يعني بدون شيء يعفو عن القصاص بدون شيء وهو أفضل أفضل من أين من القصاص ومن العفو إلى الدية أيضا ومن العفو إلى الدية ولكن إلا أن تكون المصلحة في القصاص فإذا كانت المصلحة في القصاص فالقصاص أفضل أفضل حتى من العفو مجانا وبهذا نعرف خطأ من يطلق أن العفو أفضل الله تعالى يقول (( وأن تعفو أقرب للتقوى )) فذكر أنه أقرب للتقوى وليس هو من التقوى ولكنه أقرب له يعني هو قد لا يكون من التقوى ثم إن العفو الذي في القرآن مقيد بقوله (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله )) فإذا كان في العفو إصلاح كان العفو أفضل وإن لم يكن فيه إصلاح فعدم العفو أفضل فهذا الرجل مثلا إذا قدر أن الجاني رجل شرير معتد على الناس إذا عفونا عن القصاص عنه في هذا الرجل ذهب وقتل آخر فهنا لا شك أن العفو خطأ وأنه ليس فيه أجر لأن الله إنما قيد الأجر بما إذا كان في العفو إصلاح أما إذا كان في العفو إفساد فإن الله لا يحب المفسدين وكيف نقول إن الأفضل أن تعفو مطلقا ومن ثم نرى أن من الخطأ ما يتصرف فيه بعض الناس اليوم في مسألة الحوادث بمجرد ما يحصل الحادث تجده يذهب إلى القاضي ويقول أنا متنازل عن حق المدعوس أو الذي حصل عليه الحادث وهذا أيضا من الخطأ ومن العاطفة المنحرفة صحيح أن العطف هذا الناس ليه لكن العطف يجب أن يكون مقرونا بالعقل العطف أو الرأفة التي ليست مقرونة بالعقل لا خير فيها ولهذا قال الله تعالى في الزاني والزانية (( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )) فليس العفو دائما أفضل وليس الحنان دائما أفضل وليس العطف على الناس دائما أفضل يحتاج إننا نتوقف ونشوف وش أسباب الحادث قد يكون هذا الرجل سكران هل إن السكران من الأفضل أن نعفو عنه أبدا ليس من الأفضل أن نعفو عنه لأنا إذا عفونا عنه ما يهمه بعد ذلك ثم في الوقت الحاضر أيضا قد نقول إنه مطلقا ليس العفو أفضل لأننا إذا عفونا تجرأ الناس وصاروا دائما في استهتار ولا يهمهم لكن إذا عوقبوا بأخذ ما يجب عليهم من الدية فهذا لا شك أنه خير على كل حال الآن نقول العفو مجانا أفضل إلا أن تكون المصلحة في القصاص فيكون القصاص أفضل