قال الشيخ :" ويكون الاقتصاص على كيفية الجناية " حفظ
الشيخ : ويكون الاقتصاص على كيفية الجناية على القول الراجح الاقتصاص من الجاني يكون على كيفية الجناية على القول الراجح ويرجحه دليل من القرآن والسنة والنظر الصحيح مثلا إذا قتل الجاني بخشبة فإننا نقتله بخشبة ما نقلته بالسيف لأن الله تعالى يقول (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به )) ثم إن قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى )) لا شك أن تمام المقاصّة أن يفعل به كما فعل هذه من القرآن ثلاثة أدلة وربما تكون أكثر من السنة ثبت في الصحيحين أن رجلا يهوديا رضّ رأس جارية من الأنصار بين حجرين حتى ماتت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضّ رأسه بين حجرين كما فعل وهذا تطبيق للقرآن وهو دليل من السنة واضح أما النظر الصحيح فلأن تمام العدل أن يفعل بالجاني كما فَعل فإذا قتل قتلة شنيعة قُتل قتلة شنيعة وإذا قتل قتلة غير شنيعة قتل قتلة غير شنيعة فهذا ما يقتضيه الكتاب والسنة والنظر الصحيح وقال بعض العلماء وهو المذهب إن الجاني لا يقتل إلا بالسيف وإن قتل بغيره وإن قتل بغيره حطيتوا بالكم يا جماعة لماذا استدلوا بحديث رواه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا قود إلا بالسيف ) لا قود إلا بالسيف واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ) ولا شك أن طلب ما يريح المقتول من إحسان القتلة وأن قتله بالسيف أريح له من قتله بالخشبة واضح يا جماعة طيب جوابنا على هذا أن نقول أما الحديث فضعيف فالحديث ضعيف وهو من أفراد ابن ماجة والغالب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما انفرد به ابن ماجة فإنه ضعيف وهذا من أفراده الضعيفة ثانيا أن نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( إذا اقتلتم فأحسنوا القتلة ) فبماذا يكون إحسان القتلة إحسان القتلة في الحقيقة موافقة الشرع لقوله تعالى (( إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم )) فليس إحسان القتلة أن تطلب ماهو أريح ( وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) الآن لو قال قائل مثلا قد يوجد أشياء أريح للحيوان من الذبح بالسكين هل نتبع ذلك لا فعليه نقول إحسان القتلة معناه موافقتها للشرع ولا ريب أن ما وافق الشرع فهو حسن كذا يا مهنا وأظنك اليوم مال
السائل : ها
الشيخ : عندك ملل طيب القول الراجح في القصاص أن يفعل بالجاني كما فعل طيب لو سقى المقتول سمّا يسقى يسقى سمّا حتى يموت نعم لو أسقاه خمرا حتى مات ما يسقى خمرا لأن الخمر محرم لذاته الخمر محرم لذاته لكن القتل بالخشبة وما أشبه ذلك محرم للعدوان فلهذا استثنى أهل العلم بقولهم إنه يفعل به كما فعل ما إذا كان الفعل محرما لذاته لا لأنه عدوان فإنه يكون محرما لأنه ليس لنا أن نسقيه الخمر الخمر حرام حنا نمنع من شرب الخمر لكن السم نفعل به لأنه يقتل فهو محرم للعدوان فيه فعلى هذا نقول يستثنى من ذلك ما إذا كان الفعل محرما لذاته ومثلوا أيضا بمثال بالنسبة لكونكم طلبة لا بأس أن نذكره قالوا لو أنه قتله بالتلوط به والعياذ بالله نعم فهل نقول نجيب واحد يلوط به لا ولكن نقتله حينئذ بطريق آخر بطريق آخر على كل حال يستثنى من هذه المسألة ما إذا كان الفعل محرم نوعي يعني لذاته لا لأنه عدوان فحينئذ لا يفعل به ذلك لأجل منع الشرع نعم
السائل : طيب يا شيخ ... بالتحريق
الشيخ : ها
السائل : التحريق لو حرقه
الشيخ : إيه نعم يدخل فيه لو حرّقه لحرّق
السائل : حرّق ... .
الشيخ : التحريق التعذيب بالنار لا يعذب بالنار لأن هذا قصاص قصاص لكن عندما إنه يعذب واحد ما أعذب بالنار ما دام يمكن نعذبه بالضرب أو بالحبس أو بأخذ المال ما نعذبه بالنار
السائل : طيب يا شيخ بالنسبة للسقي لو سقاه خمرا ما يكون المقصود يعني ... .
الشيخ : ربما ينظر في هذا يمكن نقول أيضا نسقيه ماهو بسم نسيقيه شيء يملئ بطنه لأن الخمر في الغالب ما يموّت إلا إذا كان بيسقيه يملئ بطنه مرة حتى ينشق حنا ربما نسقيه مثلا
السائل : لبن
الشيخ : ماء لا لبن لا نسقيه ماء حتى إنه ينتفخ بطنه ويموت نعم
السائل : ... .
الشيخ : لا بس القاز الظاهر يسرع الموت فيه يعني أشد فعلا من الخمر