قال الشيخ :" وهو نوعان: أحدهما في الطرف كالعين والأذن ويشترط له أولا: إمكان الاستيفاء من غير حيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف " حفظ
الشيخ : ولكن هو نوعان أحدهما في الطرف كالعين والأذن الطرف يعني العضو المستقل يسمى طرفا مثل العين والأذن وكذلك اليد أظن والرجل واللسان والأنف وما أشبه ذلك المهم العضو المستقل يسمى طرفا ويشترط له شروط أولا إمكان الاستيفاء بلا حيف يشترط له لثبوت القصاص ولا للاستيفائه لاستيفائه لأن شروط الثبوت سبق في قولنا أجملناها في قولنا لا يثبت القصاص إلا حيث ثبت في النفس إمكان الاستيفاء بلا حيف إمكان الاستيفاء بلا حيف طيب تقديره يعني أو ضابطه بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه أن يكون القطع من مفصل والمفاصل معروف كالمرفق ومفصل الكف أو يكون له حد ينتهي إليه ومثلوا له بمثال واحد وهو مارن الأنف مارن الأنف ومارن الأنف ما لان منه اللين من الأنف لأن الأنف له قصبة وله مارن المارن ما لان منه هذه ماهو مفصل ولا لا هذا ليس بمفصل ويقولون إن بعض الناس لعب على صبي وقال إن أنفك سيسقط كيف سيسقط قال نعم المسه شفه يتهزهز ولا لا فمسه مسّ المارن وبدأ يهزه قال الآن بيسقط الآن لأنه ليس غضروف وله حد ينتهي إليه فإذا قدّر أن رجلا اعتدى على شخص وقطع أنفه من المارن الآن يمكن القصاص بلا حيف ولا يمكن يمكن لأن له حد ينتهي إليه من مفصل كالمرفق مثلا له حد ينتهي إليه واضح طيب إذا لم يكن له حد ينتهي إليه وليس من مفصل فمعناه أنه لا يمكن القصاص مثاله لو قطع يده من نصف الذراع لو قطع يده من نصف الذراع يجوز القصاص ولا لا ها وش تقولون ما يجوز القصاص لأننا حددنا إمكان الاستيفاء بهذا الحد أن يكون من مفصل أو له حد ينتهي إليه وهذا ليس من مفصل وليس له حد ينتهي إليه لأننا ذكرنا أن الذي له حد ينتهي إليه هو مثال واحد فقط وهو مارن الأنف نعم
السائل : شحمة الأذن
الشيخ : شحمة الأذن ما أظن له ما لها حد وأنا أشوف الأذن ما لها حد الظاهر إنما نشوف الموضوع أصل هذا الشرط والصحيح أنه يشترط إمكان الاستيفاء بلا حيف مطلقا ولا نقيده بما إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوفي بلا حيف من أي مكان ولا لا يمكن يمكن من أي مكان ثم سيأتينا إن شاء الله الدليل على هذا أيضا من كلام الفقهاء على هذا لو كان المعتدي رجلا فقيها وقال أنا الآن إن قطعته من مفصل الكف قطعت يدي وإن قطعته من مفصل المرفق قطعت يدي أبى أقطعه من نصف العضد أكثر إصابة وأقل بلاء ما يصلح الاقتصاص يمكن ولا ما يمكن إذا صار فقيه يقول بدل ما إني أقتص من الكف أو من المرفق أرتفع شوي ولا يصير عليّ قصاص وأنا مسعتد لدفع الدية واضح فهذا القول في الحقيقة فيه أيضا فتح باب لشر القول بأنه لابد أن يكون من مفصل أو له حد ينتهي إليه هذا في الحقيقة فيه بلاء فيه بلاء فالصواب في هذه المسألة أن يبقي العبارة على إطلاقها بدون أن يقيدها بالمفصل أو بالحد الذي ينتهي إليه فنقول نقول إمكان الاستيفاء بلا حيف وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت الحاضر ثم نقول إنه سيأتينا إن شاء الله في الجراح إنه إذا اقتص إذا جنى بأعظم من الموضحة اقتص الموضحة وله أرش الزائد فمثل هذا يمكن أن نقول لما تعذر استيفاؤه من محل القطع نستوفي من المفصل ونأخذ أرشا للزائد ولا لا وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا أمكن الاقتصاص من موضع القطع قطع وإن لم يمكن قطع من أدنى مفصل إليه قطع من أدنى مفصل إليه وله أرش الزائد وله أرش الزائد وحينئذ حينئذ لا يمكن لأي متحيل أن يحتال واضح يا جماعة صار المسألة الآن المذهب إنه ما يمكن الاستيفاء إلا إذا كان من مفصل أو له حد ينتهي إليه لأنهم يقولون هذا هو الذي يمكن فيه الاستيفاء والصواب خلاف ذلك وأن الاستيفاء يمكن من أي مكان لاسيما في الوقت الحاضر وتقدم الطب ولكن هل على هذا القول يكون الاستيفاء بالكمية أو بالنسبة قصدي بالمساحة أو بالنسبة ها بالمساحة أو بالنسبة أو ما تدرون وش المساحة والنسبة واحد مثلا قطع يد المجني عليه من نصف الذراع لكن ذراعه طويلة المقطوع ذراعه طويلة والجاني ذراعه قصيرة إذا قلنا بالمساحة وأخذنا قسنا نصف ذراع المجني عليه يمكن يستهلك ثلاثة أرباع ذراع الجاني طيب إذا يكون بالنسبة نقول نقطع نصف ذراع الجاني كما قطع نصف ذراع المجني عليه كما أن العكس كذلك أيضا كما أن العكس كذلك قد يكون ذراع المجني عليه قصيرة فإذا قدرنا بالمساحة وهي نصف ذراع يمكن تبلغ ربع الذراع بالنسبة للجاني نقول المعتبر وش المعتبر النسبة دون المساحة والحاصل أن القول الراجح في هذه المسألة أنه إن أمكن القصاص من موضع القطع فعل واضح وإن لم يمكن أخذ من أدنى مفصل وللمجني عليه أرش الزائد وللمجني عليه أرش الزائد واضح يا جماعة طيب ماهو الدليل على هذا الأمر إنه يقتص من الأطراف قوله تعالى (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن )) فإذا قال قائل هذا في التوراة لأن الله يقول (( كتبنا عليهم فيها )) أي في التوراة قلنا ولكن الشرع أقرّه بدليل قصة الربيع بنت النضر التي كسرت سن جارية من الأنصار فعرضوا عليهم الدية فأبوا إلا أن يكون القصاص فقال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع ثم إن الله تعالى هدى المرأة وأولياءها إلى أن يعفو نعم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ( إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ) والمهم أن الرسول قال له لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع قال يا أنس ( كتاب الله القصاص ) كتاب الله القصاص فدل هذا على أن الشريعة الإسلامية أقرت هذه الآية طيب الشرط الثاني