مسألة: لو كان الجاني أعور وقلع عين رجل تقابل عينه العوراء فهل يقتص منه.؟ حفظ
الشيخ : ما رأيكم لو أن الجاني أعور وقلع العين الصحيحة المماثلة لعينه الصحيحة يقتص منه ولا لا مثال ذلك رجل مثلا ليس له إلا العين اليمنى فقط أو العين اليسرى فقط ليس له إلا العين اليسرى فجاء إلى إنسان له عينان فقلع عينه اليسرى هل تقلع العين اليسرى ولا لا طيب نشوف الآن نطبقه على هذا إذا استوفينا هل يكون فيه حيف فيه حيف يكون فيه حيفا لأننا إذا اقتصصنا من الجاني أفقدنا بصره أليس كذلك وهو لم يفقد البصر وعلى هذا فإنه لا يقتص منه لا يقتص منه ولكن العلماء اختلفوا في هذا ترى هذا هو القول الثاني والمسألة خلافية المسألة فيها خلاف لكن هذا القول الراجح ولكن على هذا القول اللي يلزم الجاني نصف الدية ولا يلزمه دية كاملة
السائل : دية كاملة
الشيخ : نعم المذهب إنه يلزمه دية كاملة لأنها عوض عن بصره والبصر منفعة ليس في البدن سواها ففيها دية كاملة وقال بعض العلماء ليس له إلا نصف الدية لأنها عين هو ما قلع من المجني عليه إلا عين واحدة لم يذهب إلا نصف بصره نصف بصره وأظن أنا ذكرناها فيما بعد ويأتي فيها التحقيق إن شاء الله المهم أنه في هه الحال لا قصاص لماذا لا قصاص لأن فيه حيفا