مسألة: لو أن القطع وجب على حامل وخيف من قطع يدها أن تسقط الولد.؟ حفظ
الشيخ : فيه سؤال لو أن القطع وجب على حامل وخيف من قطع يدها أن تُسقط الولد هل تُقطع يدها ولا لا من أين تؤخذ
السائل : ... .
الشيخ : نقول هذا استيفاء بحيف استيفاء بحيف وبعضهم يقول لا لأن بإمكانه الاستيفاء بلا حيف بالنسبة لنوع الجناية أما هنا فالأمن من الحيف لأمر خارجي وكتبوا بدل من هذا قالوا ولا يجوز الاستيفاء مع خشية الحيف ولا يجوز الاستيفاء مع خشية الحيف على الغير وعلى كل حال الخلاف قريب من اللفظ المهم إنه إذا كان الاستيفاء يمكن أن يتعدى إلى الغير كالحامل فإنها لا يقتص منها
السائل : ينتظر يا شيخ
الشيخ : إيه ينتظر كما قلنا فيما لو كان القصاص في ... .