تتمة قول الشيخ :" إلا أن يكون أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد " حفظ
الشيخ : المأمومة والدامغة ثلث الدية إذا إذا كان الجرح هاشمة وأراد المجروح أن يقتص من الجارح فله أن يقتص موضحة ويعطى خمسا من الإبل إذا كانت منقلة يعطى عشرة من الإبل إذا كانت مأمومة يعطى سبعة وعشرين بعيرا أو ثمانية ثمانية وعشرين بعيرا وثلث ثلث بعير لأنه هو الفرق بين الموضحة وبين المأمومة لأنه ذكرنا في المأمومة كم ثلث الدية وفي الدامغة أيضا ثلث الدية طيب إلا أن يكون أعظم من الموضحة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد له أرش الزائد يعني الفرق بين دية الموضحة ودية ما أعظم منها من هذه النقطة يتبين لنا رجحان شيء بحثنا فيه بالأمس وش
السائل : في مسألة القطع
الشيخ : إيه نعم إذا قطعه من فوق المفصل فالمذهب لا يمكن القصاص لكن نقول قياس قولكم فيما فوق الموضحة أن نقول يقتص من المفصل وله أرش الزائد يقتص من المفصل وله أرش الزائد على أننا قلنا إذا أمكن القصاص من محل القطع فيما سبق أمس فهو الواجب فإن لم يمكن اقتص من المفصل وله أرش الزائد نعم.