قال الشيخ :" سراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها إلا أن يقتص من الجاني قبل برئها والراجح لا يستثنى شيئ " حفظ
الشيخ : فيه بحث سراج الجناية وسراية القود السراية معناه أن الجرح يتضاعف حتى يؤدي إلى ما هو أعظم منه قد يؤدي إلى الموت فيقول المؤلف أو الكاتب " سراية الجناية مضمونة في النفس وما دونها إلا أن يقتص من الجاني قبل برئها والراجح لا يستثنى شيء " أرجوا الانتباه يا جماعة سراية الجناية مضمونة في النفس يعني سواء سرت إلى النفس أو إلى ما دونها فلو قطع من رجل أصبعا قطع الجاني أصبعا من شخص ثم إن هذا الجرح سرى وجعل يمشي في اليد حتى تساقط الكف كله هل يضمن الجاني الإصبع الذي قطع أولا أو الكف كله يضمن الكف كله لماذا لأن هذه الجناية غير مأذون فيها غير مأذون فيها عدوان محض والمعتدي يجب عليه ضمان عدوانه وما ترتب عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس لعرق ظالم حق ) فكما أن الظلم في الأموال يسري إلى كل ما ترتب عليه كذلك هنا يسري الضمان إلى كل ما ترتب على هذا العدوان واضح إذا نقول لماذا كانت مضمونة لأنها نتيجة عمل عدواني والعمل العدواني مضمون وكذلك ما ترتب عليه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ليس لعرق ظالم حق ) فما ترتب على العدوان فإنه عدوان إلا أنه يستثنى من هذا على المذهب مسألة واحدة إذا اقتص من الجاني قبل البرء فإنها لا تضمن السراية إذا اقتص من الجاني قبل البرء فإن السراية لا تضمن نعم كيف ذلك مثلا قبل أن يبرأ الجرح طالب المجني عليه بأن يقتص من الجاني الجاني قطع أصبعه مفهوم هذه جناية فقال المقطوع أصبعه لابد أن تقتصوا من الجان يوطالب بهذا فعلا اقتصصنا من الجاني المجني عليه جرحه سرى إلى الكف كله وسقطت كل كفه فهل نعود إلى الجاني ونقطع كفه ولا لا ما نفعل لأنه لما اقتص قبل البرء فقد رضي بأي شيء بأن يكون القصاص بمقتضى الجناية لا بمقتضى السراية إذا اقتص قبل البرء فقد رضي كأنه أسقط حقه كأنه أسقط حقه يقال أنت الآن اقتصصت على وجه أصلا محرم أنه يقتص قبل البرء يجب الانتظار لكن قد يطالب يقول ماني بقاعد أنتظر حتى يبرأ جرحي أبى الآن نقتص منه دام المسألة في حرتها فإذا اقتص منه ثم سرى بعد الاقتصاص فإنه لا يضمن استدلوا لذلك بأثر ونظر الأثر أن رجلا طعن رجلا في ركبته بقرن قرن المعروف قرن بهيمة فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقيد منه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتظر ولكنه لم يفعل فاقتص منه ثم إن المجني عليه صار أعرج فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتص فقال ( إن الله تعالى قد أبطل عرجك ) يعني معناه إن السراية لم تضمن لأنه اقتص منه قبل البرء لكن هذا الحديث ضعيف ما تقوم به حجة واستدلوا بالنظر وهو الذي أشرنا إليه قبل قليل وهو أن المجني عليه لما طالب أن يقتص قبل البرء كأنما رضي أن يكون القصاص بمعنى ما كانت عليه الجناية الآن وأسقط الأثر فلهذا لا تضمن لكن عندنا الراجح لا يستثنى شيء لأن الحديث ضعيف الحديث ضعيف وأما التعليل فنقول ما دام العلة في ضمان السراية كونها عدوانا فإن طلب هذا القصاص لا يعني أنه أسقط ما يترتب عليه بل يعني أنه أراد أن يشفي نفسه قبل أن تبرد المصيبة فقط وإلا نعم لو قيل له أنت تسقط السراية فقال نعم أسقط سرايتي لو رضي بهذا صريحا قلنا لا شيء له أما مجرد أن يطالب بالمبادرة فهذا لا يدل على الإسقاط نعم