قال الشيخ :" ففي العمد تجب في مال الجاني حالة وفي شبه العمد وفي الخطأ فتجب على عاقلته مؤجلة إلى ثلاث سنين " حفظ
الشيخ : قال " ففي العمد تجب في مال الجاني حالة " العمد تجب في مال الجاني حالة وقد عرفتم أنه بالعمد يجب القصاص وش بعد أو الدية إذا حصل القصاص فالأمر واضح مافي دية إذا اختار أولياء المقتول الدية فإن الدية تجب على الجاني حالة غير مؤجلة في مال الجاني لأنها عوض نفسه فلا تجب على العاقلة وحالة لأن جنايته لا تحتمل الرأفة حيث أنه كان متعديا فلا تحتمل الرأفة أن تؤجل عليه فتجب في مال الجاني حالة وقد سبق أيضا لكم أنها تكون مغلظة ولا مخففة مغلظة طيب كذلك أيضا أما إذا كان في شبه العمد وفي الخطأ فإنها تجب على عاقلته مؤجلة بثلاث سنين أما وجوبها على العاقلة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومافي بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية على عاقلتها وورثها ولد المقتولة ومن معه قضى بالدية على عاقلتها وهذا نص صريح في أن شبه العمد يجب على العاقلة الخطأ من باب أولى لأن الخطأ لم يقصد الفاعل فيه الجناية وشبه العمد قصد فيه الجناية ولا قصد لكن بغير ما يقتل فإذا كان شبه العمد تجب على العاقلة بنص الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالخطأ من باب أولى وأما تأجيله بثلاث سنوات فهذا مروي عن عمر رضي الله عنه أنه أجله على العاقلة ثلاث سنوات لكن هل هذا لتأجيل قضية عين أو هو رأي يعني فرق بين الرأي الذي يعتبر قولا أو بين الحكم في قضية معينة قد يكون لها أسباب وموجبات لا توجد في كل قضية الفقهاء رحمهم الله يرون أنها رأي وليس حكما في قضية وشيخ الإسلام يرى أنه حكم في قضية له أسبابه وموجباته وأن القاضي إذا رأى ألا تؤجل فله ذلك نعم والحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام كما سمعتم ليس فيه تأجيل بل هو مطلق مطلق وليس فيه تأجيل والرارد عن عمر ما دام محتملا لأن يكون حكما في قضية أو رأياً رآه فإننا لسنا ملزمين بالأخذ به لا نلزم بالأخذ به نظرا إلى الاحتمال وأيضا معنا وش معنا ظاهر ظاهر الحديث حيث لم يؤجله الرسول عليه الصلاة والسلام على العاقلة على هذا الرأي نقول إن التأجيل بثلاث سنوات ليس بلازم وإنما يرجع في ذلك إلى أي شيء إلى اجتهاد الحاكم اللي بيحكم بالدية فإن رأى من المصلحة التأجيل كما لو كان العاقلة فقراء أو أحوالهم لا تتحمل أن يسلموا من أول سنة فله أن يؤجل وإلا بل فعليه أن يؤجل وإلا فلا يؤجل لأن الأصل أن هذا الحق ثابت حالّا ولا مؤجلا حالّاً الخلاصة يا جماعة الآن دية العمد على من على الجاني حالّا عليه لأنها عوض نفسه حالة لأن جنايته لا تحتمل الرأفة أما شبه العمد والخطأ فعلى العاقلة الدليل على ذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأتين من هذيل فإنه قضى بالدية على العاقلة فإذا كان هذا في شبه العمد فالخطأ من باب أولى ولأن المخطئ أو المتعمد شبه عمد محل للرأفة لأنه ما قصد الجناية التي توصل إلى القتل فكان محلا للرأفة