الكفارة في قتل شبه العمد والخطأ على من تجب.؟ حفظ
الشيخ : الكفارة في شبه العمد والخطأ على من
السائل : على العاقلة
الشيخ : لا الكفارة على الجاني الكفارة عن الجاني لأنها فداء نفسه فداء نفسه كما قال الله عز وجل (( توبة من الله وكان الله عليما حكيما )) واللي بيؤزر العاقلة ولا هو هو طيب
السائل : حدود العاقلة
الشيخ : العاقلة يبي يجينا إن شاء الله تلزم نعم