قال الشيخ :" والأنثى نصفه إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما سواء " حفظ
الشيخ : " والأنثى نصفه " دية الأنثى نصفه نعم وكل هذا موجود في حديث عمر بن حزم الأنثى نصفه على هذا تكون خمسين بعيرا ومئة بقرة إلى آخره إذا قلنا بأن الدية أنواع يقول العلماء " إلا فيما دون ثلث الدية فإنهما سواء " ما دون ثلث الدية فإنهما سواء مثلا الأصابع في العشرة دية في العشرة دية كاملة في كل واحد عشر من الإبل فمثلا في إصبع المرأة الواحدة عشر ما دون الثلث هما سواء في الإصبع الواحدة عشر وفي الاثنين عشرون وفي الثلاثة ثلاثون وفي الأربعة عشرون إيه نعم في الأربعة عشرون يقول بعض السلف " عظمت مصيبتها فقلت ديتها " إذا قطع منها ثلاثة فلها ثلاثون وإن قطع أربعة فلها عشرون نعم ما رأيكم واحد قال إذا ما دام لما أقطع الثلاثة عليّ ثلاثون أبى أقطع الرابع لأجل يصير عليّ عشرين إذا فعل هذا نقطع أصبعه المقابل للرابع ليش لأنه قطعه عمدا ونقول عليك ثلاثون عليك ثلاثون فالحيلة إذا ما تنفع ولا لا يعني لو جاء إنسان فقيه دارس في الفقه يقول إن المرأة ديتها أربعة في الأصابع عشرون بعيرا ودية الثلاثة ثلاثون بعيرا فإذا قدر أني قطعت خطأ ثلاثة أصابع فعليّ ثلاثون بعيرا إذا أقطع الرابع لتكون الدية عشرين قلنا هذا لا يمكن لأن قطع الرابع عمد عدوان ففيه وش فيه القصاص ففيه القصاص ودية الثلاثة الباقية ثلاثون بعيرا إيه نعم إذا الأنثى نصفه ليت أني كتبت إلا فيما في ثلث الدية فأقل نعم موجود
السائل : كتبت
الشيخ : ها
السائل : في الآخر
الشيخ : ذاكره أخيرا بس خلاص اتركوها إيه نعم صح إيه نعم موجودة صحيح نعم قال نعم
السائل : توزيع دية المرأة للأبل
الشيخ : إيه نعم نفس الشيء مثل الرجل
السائل : خمسين
الشيخ : خمسين بعير حط بدل خمس وعشرين اثنا عشر ونص
السائل : اثنا عشر ونص
الشيخ : إيه نعم نص بالتقويم اثنا عشر واضح وهذا بالتقويم نعم.