قال الشيخ :" ودية الجنين عشر دية أمه " حفظ
الشيخ : " ودية الجنين عشر دية أمه " الجنين الحمل في البطن ديته عشر دية أمه من أي الأصناف كان سواء من المسلمين أو من الذميين أو من غيرهم عشر دية أمه فإذا كان من حرة مسلمة فديته خمس من الإبل والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ديته غرة ديته غرة وهي عبد أو وليدة عبد أو وليدة ومعلوم أن العبد أو الوليدة تختلف قيمهما ف يكل زمان ومكان بحسبه فإذا قدر أن الغرة اللي عبد أن وليدة يساوي عشر الدية خمسا من الإبل فالأمر ظاهر لكن لو قدر أن الغرة تساوي أكثر من خمس من الإبل فهل نأخذ بها أو بخمس من الإبل المذهب يؤخذ بخمس من الإبل وجعلوا الغرة هذه مربوطة بهذه القيمة ولكني حتى الآن ما وجدت لهم دليلا إنما لا شك أن الأولى الأخذ بما دل عليه النص ما لم يوجد دليل يمنع الأخذ بظاهره وأنا راجعت ما عندي من الكتب ولا وجدت فيه دليل ولا تعليل صحيح أنه قول جمهور أهل العلم أنه عشر دية أمه لكن أنه يعدل عن الغرة هذه ما وجدت فيه دليل فيه آثار أن الغرة هي الفرس الغرة هي الفرس وإذا جعلناها فرسا فالمسألة تهون لكن إذا جعلناها عبدا أو وليدة ويقولون إن عبدا أو وليدة إنه تفسير من الرواي ولكن حتى لو كان تفسيرا فالصحابي لاشك أنه أعلم بمقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام ممن بعده على كل حال أنا أكلفت لكم هذا بحسب المشهور من المذهب أن الواجب في الأجنة عشر دية الأم سواء كان ذلك من المسلمين أو غيرهم طيب الجنين إذا كان من أمة فما ديته عشر القيمة عشر قيمتها بأن يقال هي امرأة تساوي مثلا عشرين ألفا تكون دية جنينها ألفين تكون ألفين وبعضهم يرى أن دية جنين الأمة مقدار ما نقص من قيمتها بأن تقوم وهي حامل ثم تقوّم خالية من الحمل فما بينهما فهي دية الجنين قالوا هذا هو القياس الصحيح لأن البهيمة إذا أسقط أحد حملها وجب عليه ما بين القيمتين يعني مثلا إنسان جنى على شاة فأسقط حملها كيف يضمنه تقوم الشاة حاملا وتقوم غير حامل فما بين القيمتين فهو قيمة الحمل أو فالقياس إذا يقتضي أن تكون دية جنين الأمة نعم ما بين قيمتها حاملا وغير حامل وديات الأعضاء بحسبها ففيما في الإنسان منه واحد الدية كاملة كالأنف اللي في الإنسان منه واحد فيه الدية كاملة