قال الشيخ :" في ما فيه ثلاثة ثلث الدية كالمنخر فهما منخران والحاجز بينهما " حفظ
الشيخ : طيب " فيما فيه ثلاثة ثلث الدية كالمنخر فهما منخران والحاجز بينهما " يعني مارن الأنف يشتمل على منخرين وحاجز إن قطع منخرا فعليه ثلث الدية والمنخرين ثلثان فإن قطع الحاجز معهما فعليه دية كاملة واضح طيب هل يمكن يقطع الحاجز بينهما دونهما
السائل : لا
الشيخ : الظاهر ما يستقيم ما يستقيم إذا قص الحاجز بينهما ما يستقيم فهنا لا شك أنه يجب عليه الدية كاملة يجب عليه الدية كاملة لأنه للضرورة ما يستقيم إلا على حاجز فإذا قطعه بيتذلل ولا يستفاد منه إن أمكن أقول إن أمكن أن يبقيا بدون حاجز مثل لو أجري له عملية مع أن العملية بعد الجناية ما تعتبر شيئا إن أمكن فيمكن أن نقول إذا أتلف الحاجز بينهما فقط فعليه ثلث الدية.