قال الشيخ :" وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية ففي ثلاثة أصابع منها ثلاثون بعيرا وفي أربعة عشرون بعيرا " حفظ
الشيخ : طيب يقول " وتتساوى المرأة والرجل فيما يوجب أقل من ثلث الدية ففي ثلاثة أصابع منها ثلاثون بعيرا وفي أربعة عشرون بعيرا " هي المسألة المذكورة اللي ذكرنا قبل