قال الشيخ :" وفي إتلاف الشعور على وجه لا تعود حكومة إلا شعر الرأس واللحية والحاجببن وأهداب العينين ففي الواحد الدية " حفظ
الشيخ : " وفي إتلاف الشعور على وجه لا تعود حكومة إلا شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين ففي الواحد الدية " أولا الشعور أكثر أهل العلم على أن فيها حكومة مطلقا سواء هذه الشعور الأربعة أو غيره لكن المشهور عند الحنابلة أنهم يقولون الشعور فيها حكومة إذا جنى عليه حتى ذهب شعره ففيه حكومة إلا شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين وش بقي عندنا من الشعور
السائل : الرأس
الشيخ : لا الرأس فيه دية
السائل : الإبط
الشيخ : الإبط والعانة والشارب والصدر والساق والفخذ وما أشبه ذلك هذه يقولون إن فيها حكومة والحكومة سيأتي إن شاء الله معناها أما هذه الأربعة شعر الرأس لو جنى على رأسه حتى صار لا ينبت شعره فإن عليه على المذهب دية كاملة وجمهور أهل العلم على أن عليه حكومة لأن الشعر ما فيه إلا مجرد جمال وليس فيه منفعة كبيرة كغيره من المنافع كذلك اللحية إذا جنى عليها حتى لا تنبت فعليه دية كاملة طيب لو كان الإنسان يحلق لحيته جنى على إنسان يحلق لحيته ما عمره خلاه أبدا وصارت ما تنبت أبد أو ذاك يعطيه جزاء
السائل : يعطيه الدية كاملة
الشيخ : هذه المسألة عندي محل إشكال إنسان لا يريد بقاء لحيته وهو يحلقها منذ كانت تنبت ثم جاء إنسان وجنى عليه حتى صار محل الشعر غير قابل للإنبات المذهب يجب فيه دية كاملة لأن اللحية جمال واللحية أيضا من الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتلفها فقد جنى عليه جناية كبيرة حتى إن وجهه سيكون إذا كبر كوجه العجوز فيقولون إن عليه دية كاملة ولكنه إذا كان هذا الرجل لا يريد لحيته وهو نفسه يحب أن يقضى عليها بكل وسيلة فهل نقول إن هذا الرجل يرى أن الجمال في عدم لحيته فليس له شيء أو لا هذا مما يؤيد القول بأن في اللحية حكومة وليس في اللحية دية ولو أننا أخذنا بهذا القول عقوبة لمن كان يحلقها لكان له وجه فنقول يرى بعض أهل العلم إن اللحية فيها الحكومة وحنا الآن نبي نقدر نقدر إنك عبد أنك عبد ذو لحية وعبد لا لحية له أيهم أرغب عند الناس
السائل : اللي له لحية
الشيخ : لا اللي ما له لحية أرغب عند الناس لأن الشاب عند الناس أحسن من الشيخ فنقول لهذا الرجل ليس لك شيء الآن ما دام إن المسألة تعود للحكومة فإنما عندما نقوّمك عبدا لا لحية له وعبدا له لحية فالناس عادة يرغبون من لا لحية له ولهذا قال الله تعالى (( ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا )) والإنسان يرغب إذا كان له عبد ليس له لحية أرغب إليه مما إذا كان له لحية وعليه فليس على من جنى عليك شيء لأنك ترغب هذا الشيء فإذا قال ربما إذا كبرت إني أرغب اللحية نعم
السائل : قد يهديه الله
الشيخ : ربما يهديه الله فنقول الحمدلله العبرة بوقت الجناية العبرة بوقت الجناية وأنت وقت الجناية لم تخسر شيئا طيب الحاجبين وين الحاجبين نعم الشعر النابت فوق العين وأهداب العينين هذه أيضا أكثر العلماء يرون أن فيها حكومة وفقهاؤنا يرون أن فيها دية أن فيها دية لأنها جمال ثابت وإذا زالت من الإنسان يكون مشوها فهي بمنزلة المنافع فيجب فيها دية كاملة لكن أهداب العينين أربعة ولا لا لو أتلف أهداب الجفن الأعلى من إحدى العينين يجب عليه ربع الدية وإن أتلف الجميع وجب عليه دية كاملة وفي الحاجبين إن أتلف شعر حاجب واحد فنصف الدية طيب سبق لنا أن في الأجفان الدية والجفن إذا أتلفه تلفت الأهداب فهل يجب عليه ديتان ما رأيكم أو ما فهمتم السؤال
السائل : ما فهمنا
الشيخ : سبق أن في الأجفان الدية الأربعة وفي الأهداب الأربعة الدية فإذا أتلف أجفانا بأهدابها فهل عليه ديتان لأنه أتلف أجفانا وشعورا ولا دية واحدة
السائل : دية واحدة
الشيخ : نعم دية واحدة لأن الشعر يتبع الشعر يتبع مثل ما لو أنه لو قطع الأصابع لكان عليه دية كاملة ولو قطع يدا بأصابعها وش عليه ما عليه إلا يعني قصدي لو قطع الأصابع كلها دية كاملة ولو قطع اليدين جميعا بأصابعها دية كاملة فإذا يفرق بين الشيء الاستقلالي والشيء التابع كما أن الإنسان لو قتل شخصا فعليه دية كاملة ولو نظرنا إلى أعضائه لكان فيه يدان وفيه رجلان وفيه عينان وأنف ولسان إلى آخره هل يجب عليه في كل عضو دية لا لأنه لما أتلف الجسد صار الباقي تابعا له .
السائل : الرأس
الشيخ : لا الرأس فيه دية
السائل : الإبط
الشيخ : الإبط والعانة والشارب والصدر والساق والفخذ وما أشبه ذلك هذه يقولون إن فيها حكومة والحكومة سيأتي إن شاء الله معناها أما هذه الأربعة شعر الرأس لو جنى على رأسه حتى صار لا ينبت شعره فإن عليه على المذهب دية كاملة وجمهور أهل العلم على أن عليه حكومة لأن الشعر ما فيه إلا مجرد جمال وليس فيه منفعة كبيرة كغيره من المنافع كذلك اللحية إذا جنى عليها حتى لا تنبت فعليه دية كاملة طيب لو كان الإنسان يحلق لحيته جنى على إنسان يحلق لحيته ما عمره خلاه أبدا وصارت ما تنبت أبد أو ذاك يعطيه جزاء
السائل : يعطيه الدية كاملة
الشيخ : هذه المسألة عندي محل إشكال إنسان لا يريد بقاء لحيته وهو يحلقها منذ كانت تنبت ثم جاء إنسان وجنى عليه حتى صار محل الشعر غير قابل للإنبات المذهب يجب فيه دية كاملة لأن اللحية جمال واللحية أيضا من الفطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتلفها فقد جنى عليه جناية كبيرة حتى إن وجهه سيكون إذا كبر كوجه العجوز فيقولون إن عليه دية كاملة ولكنه إذا كان هذا الرجل لا يريد لحيته وهو نفسه يحب أن يقضى عليها بكل وسيلة فهل نقول إن هذا الرجل يرى أن الجمال في عدم لحيته فليس له شيء أو لا هذا مما يؤيد القول بأن في اللحية حكومة وليس في اللحية دية ولو أننا أخذنا بهذا القول عقوبة لمن كان يحلقها لكان له وجه فنقول يرى بعض أهل العلم إن اللحية فيها الحكومة وحنا الآن نبي نقدر نقدر إنك عبد أنك عبد ذو لحية وعبد لا لحية له أيهم أرغب عند الناس
السائل : اللي له لحية
الشيخ : لا اللي ما له لحية أرغب عند الناس لأن الشاب عند الناس أحسن من الشيخ فنقول لهذا الرجل ليس لك شيء الآن ما دام إن المسألة تعود للحكومة فإنما عندما نقوّمك عبدا لا لحية له وعبدا له لحية فالناس عادة يرغبون من لا لحية له ولهذا قال الله تعالى (( ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا )) والإنسان يرغب إذا كان له عبد ليس له لحية أرغب إليه مما إذا كان له لحية وعليه فليس على من جنى عليك شيء لأنك ترغب هذا الشيء فإذا قال ربما إذا كبرت إني أرغب اللحية نعم
السائل : قد يهديه الله
الشيخ : ربما يهديه الله فنقول الحمدلله العبرة بوقت الجناية العبرة بوقت الجناية وأنت وقت الجناية لم تخسر شيئا طيب الحاجبين وين الحاجبين نعم الشعر النابت فوق العين وأهداب العينين هذه أيضا أكثر العلماء يرون أن فيها حكومة وفقهاؤنا يرون أن فيها دية أن فيها دية لأنها جمال ثابت وإذا زالت من الإنسان يكون مشوها فهي بمنزلة المنافع فيجب فيها دية كاملة لكن أهداب العينين أربعة ولا لا لو أتلف أهداب الجفن الأعلى من إحدى العينين يجب عليه ربع الدية وإن أتلف الجميع وجب عليه دية كاملة وفي الحاجبين إن أتلف شعر حاجب واحد فنصف الدية طيب سبق لنا أن في الأجفان الدية والجفن إذا أتلفه تلفت الأهداب فهل يجب عليه ديتان ما رأيكم أو ما فهمتم السؤال
السائل : ما فهمنا
الشيخ : سبق أن في الأجفان الدية الأربعة وفي الأهداب الأربعة الدية فإذا أتلف أجفانا بأهدابها فهل عليه ديتان لأنه أتلف أجفانا وشعورا ولا دية واحدة
السائل : دية واحدة
الشيخ : نعم دية واحدة لأن الشعر يتبع الشعر يتبع مثل ما لو أنه لو قطع الأصابع لكان عليه دية كاملة ولو قطع يدا بأصابعها وش عليه ما عليه إلا يعني قصدي لو قطع الأصابع كلها دية كاملة ولو قطع اليدين جميعا بأصابعها دية كاملة فإذا يفرق بين الشيء الاستقلالي والشيء التابع كما أن الإنسان لو قتل شخصا فعليه دية كاملة ولو نظرنا إلى أعضائه لكان فيه يدان وفيه رجلان وفيه عينان وأنف ولسان إلى آخره هل يجب عليه في كل عضو دية لا لأنه لما أتلف الجسد صار الباقي تابعا له .