قال الشيخ :" وفي الجائفة ثلث الدية وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيران وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف " وفي الجائفة ثلث الدية " الجائفة هي التي تصل إلى باطن الجوف يعني مثلا إنسان جرح شخصا مع بطنه حتى وصلت إلى باطن الجوف يعني شق الجلد والقميص فعليه ثلث ترى هذا إن بقي المغشي عليه أما إن مات فدية كاملة " وفي كسر الذراع والعضد والفخذ والساق بعيران " لكن بشرط أن يجبر مستقيما إنسان جنى على شخص فكسر ذراعه فعليه بعيران بشرط أن يجبر مستقيما فإن جبر معوّجا فعليه الحكومة ففي الحكومة وسيأتي ذكرها إن شاء الله فيما بعد
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : الساعد فيه أربع ... .
الشيخ : الذراع يعني
السائل : نعم الذراع فيه عظمة
الشيخ : إذا كسر واحدا فعليه وحدة فقط عليه واحد فقط والعضد إذا كسره فعليه بعيران والفخذ عليه بعيران والساق كذلك عليه بعيران إذا كسره بشرط أن يجبر مستقيما.
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : الساعد فيه أربع ... .
الشيخ : الذراع يعني
السائل : نعم الذراع فيه عظمة
الشيخ : إذا كسر واحدا فعليه وحدة فقط عليه واحد فقط والعضد إذا كسره فعليه بعيران والفخذ عليه بعيران والساق كذلك عليه بعيران إذا كسره بشرط أن يجبر مستقيما.