قال الشيخ :" الشجاج وكسر العظام: الشجة: جرح الرأس والوجه خاصة ففي الموضحة خمس من الأبل وفيما دونها حكومة وفي الهاشمةعشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية " حفظ
الشيخ : " الشجاج وكسر العظام الشجة جرح الوجه والرأس خاصة " الشجة جرح الوجه والرأس خاصة وأما في غير الوجه والرأس فيسمى جرحا ويسمى شجا " ففي الموضحة خمس من الأبل وفيما دونها حكومة وفي الهاشمة عشر وفي المنقلة خمس عشرة وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية " الموضحة هي التي توضح العظم فيها خمس من الإبل وفيما دونها حكومة وش اللي دون الموضحة جرح جرح لم يصل إلى العظم يسمى يجب فيه حكومة ولها مراتب الشجات عند العرب مراتب عشر كل المراتب الخمس التي قبل الموضحة ليس فيها إلا حكومة نعم الحكومة سيأتي ي آخر البحث معناها في الهاشمة عشر الهاشمة هي التي يكون فيها قيد توضح العظم وتهشمه فإن هشمته بلا إيضاح ففيها حكومة يعني قد يضربه بحجر وينهش من العظم لكنه لم يوضح ففيه حكومة
السائل : كيف توضح
الشيخ : تبرز يعني يتبين العظم نعم
السائل : يفقشه كيف يفقشه
الشيخ : هي المسألة ما أحد إن شاء الله ماسك رأس واحد يفتحه بالسكين لكن أكثر ما يكون يرميه بحجر مثلا يضرب حجر ويصيبه وما أشبه ذلك المهم إنه لابد أن تكون الهاشمة سبقها إيضاح فإن كانت هاشمة ولم توضح فإن فيها حكومة في المنقلة وهي ما جمعت ثلاثة أوصاف الإيضاح والهشم والنقل وإن كان النقل في الحقيقة ما يمكن إلا بعد هشم النقل ما يمكن إلا بعد هشم إذا ما جمعت الوصفان وهما الإيضاح والنقل توضح العظم وتنقله بمعنى أنه ينفصل العظم وينتقل عن مكانه وهي أعظم من الأولى ولا أعظم ولهذا جاءت الشريعة فيها بأن فيها خمسة عشر من الإبل خمسة عشر من الإبل وفي كل من المأمومة والدامغة ثلث الدية المأمومة فيها ثلث الدية جاء ذلك في حديث عمر بن حزم وغيره أيضا لكن الدامغة قاسوها على المأمومة بل هي أولى لأن المأمومة تصل إلى أم الدماغ والدامغة تفري الجلدة فهي أبلغ قالوا إن فيها ثلث الدية ولكن بعض أهل العلم قال يجب فيها ثلث الدية وحكومة لأن ثلث الدية ثبت بأي شيء بالمأمومة والزائد على المأمومة لم يرد الشرع بتقديره فيكون فيه حكومة فيضمن ثلث الدية ويقدر لما زاد على المأمومة حكومة والغالب أن الجرح إذا وصل إلى هذه الحال الغالب الموت لكن ربما يريد الله له البقاء فيعالج حتى يبرأ فنقول فيها حكومة مع الثلث لو فرض أن الرجل الذي وصل الجرح إلى دماغه اختل عقله وش يجب
السائل : الدية
الشيخ : تجب الدية تجب الدية كاملة لأنه سبق أن سراية الجناية مضمونة ولا لا مضمونة سراية الجناية مضمونة فيجب فيها الدية كاملة طيب لو كانت عمدا الرجل شفي وهو متعمد الذي أمّه في رأسه متعمد لهذه الجناية فبرأ الرجل ولكنه اختل عقله هل يقتص من الجاني ولا ما يقتص
السائل : لا يقتص
الشيخ : ليش ما يقتص مر علينا أنه يقتص موضحة وله أرش الزائد كذا ولا لا طيب عاد نجي للعقل يقتص منه ولا لا
السائل : لا
الشيخ : وش السبب
السائل : ما يمكن الهذا
الشيخ : إيه ما يمكن القصاص يعني بعض الناس يمكن تضربه ضرب عظيم ولا ينهبل وبعضهم ممكن أقل شيء
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم المهم أن الحواس الحقيقة أن الحواس والمنافع ما يمكن الاقتصاص منها ولهذا العلماء ما ذكروا فيها قصاص لأن القصاص منها متعذر قد يجري الإنسان أو يقتص بالجناية التي أخلت بعقل الأول ولا يتأثر الثاني بعقله وعلى هذا فنقول يقتص منه موضحة ويؤخذ أرش الزائد وبالنسبة للعقل يجب عليه دية كاملة يجب عليه دية كاملة طيب .