قال الشيخ :" والحكومة واجبة في كل قطع أو كسر أو جرح لا قصاص فيه وهي أن يقوم المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقوم وقد برئ من الجناية فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية إلا أن تكون في موضع له مقدر فلا يبلغ بها المقدر " حفظ
الشيخ : " والحكومة واجبة في كل قطع أو كسر أو جرح لا قصاص فيه وهي " أي الحكومة " أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد سليم ثم يقوّم وقد برئ من الجناية فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية إلا أن تكون في موضع له مقدر فلا يبلغ بها المقدر " نعم هذه الحكومة الحكومة أن تقدر أن هذا المجني عليه عبد عبد سليم ثم تقدره مرة ثانية وقد برئ من الجناية فما بين القيمتين تأخذ مثل نسبته من الدية فإذا قدر أن هذا المجني عليه وهو سليم لو كان عبدا لكان يساوي خمسمئة ولكنه بعد الجناية والبرئ يساوي أربعمئة ما نسبة المئة إلي خمس مئة خمس إذا يجب له في هذه الجناية خمس الدية عشرون بعيرا وعلى هذا فقِسْ
السائل : كالأرش
الشيخ : إيه مثل الأرش الحكومة أرش في الحقيقة طيب إلا إذا كانت الحكومة في موضع له مقدر فإنه لا يبلغ بها المقدر لا يبلغ بها المقدر مثلا الجرح في رأسه الجرح في رأسه لكنه لم يصل إلى حد الموضحة أفهمتم الموضحة فيها مقدر ولا لا
السائل : نعم
الشيخ : كم خمس من الإبل رجل جرحه جرحا دون الموضحة لكن الجرح كان عظيما واسعا وبرئ الجرح إلا أن الرأس تأثر بهذا الجرح تأثر يعني صار فيه نوع من التشويه قدرنا هذه الجناية لما قدرناها فإذا هو عبد سليم يساوي خمسمئة وبهذه الجناية يساوي أربعمئة النسبة الخمس أي عشرون بعير عشرون بعيرا زادت على خمسة من الإبل ما نبلغ بها المقدر يعني ما يجوز نعطيه ولا خمسة من الإبل بل نعطيه
السائل : أربعة
الشيخ : لا يعني أقل من الخمسة أقل ولو بيسير لماذا قالوا لأن الشرع إذا قدر شيئا في جرح فإن ما دونه لا يبلغ هذا التقدير لأنك لو أعطيته أكثر مما قدر الشرع في شيء دون الشرع لكان هذا طعنا في حكمة الشريعة مثل ما لو أن إنسانا قبل امرأة وخلا بها واستمتع بها في كل شيء إلا في الزنا ثم إن الحاكم قدر عليه مئتي جلدة يجوز ولا لا ما يجوز طيب مئة جلدة ما يجوز لأن الشرع قدر مئتي جلدة في الزنا الذي هو إتيان الفاحشة وهذا لم يصل إلى حد الزنا فإذا قدرك عليه أكثر مما قدر عليه الشارع بالزنا يعتبر طعنا في الشريعة والمهم أن كل شيء مقدر ما دونه لا يبلغ به لأنه طعن في الشريعة نعم
السائل : يا شيخ اللحية الآن إذا كان فيها حكومة
الشيخ : اللحية
السائل : حلق اللحية لو كان فيها حكومة
الشيخ : لا قلنا فيها على المذهب ما فيها حكومة فيها دية كاملة
السائل : لا حكومة
السائل : على القول بهذا
الشيخ : على القول بأنها حكومة إيه نعم
السائل : ... .
الشيخ : إيه نعم كيف.