قال الشيخ :" ويحملون عن القاتل الدية بشروط أولا: ألا تكون جنايته عمدا محضا " حفظ
الشيخ : " ويحملون عن القاتل الدية بشروط أولا ألا تكون جنايته عمدا محضا " يحملون عن القاتل الدية كلمة الدية معناه أنهم يحملون جميع الدية فالقاتل إذا لا يحمل شيئا القاتل لا يحمل شيئا وإنما الدية كلها على العصبة وقال بعض العلماء بل القاتل يحمل كما يحمل غيره وقال آخرون بل يحمل إذا عدمت العاقلة ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكرنا أنه على العاقلة فإن لم توجد عاقلة فعلى بيت المال فإن لم يوجد بيت مال يحمل سقطت الدية فهي تجب على العاقلة أصلا لا تحملا يعني ليست تحملا عن القاتل بحيث يكون الأصل هو ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في المرأتين المقتتلتين من هذيل أن دية المقتولة على عاقلة القاتلة على العاقلة ولم يحمّل العاقلة شيئا ولم يستفصل هل هي قادرة أو غير قادرة فلما لم يستفصل علم أن العاقلة تحمل جميع الدية يقول بشروط نعم ألا تكون عمدا محضا وكلمة عمدا يخرج بها الخطأ ومحضا شبه العمد يخرج بها شبه العمد فعليه دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة ودية العمد على القاتل وقد تقدم لنا الحكمة في أنها في الخطأ وشبه العمد على العاقلة وفي العمد على القاتل تعرفها يا مجيدد
السائل : أن هناك هو محل للرأفة والرحمة وهنا لا في شبهه والخطأ محل للرأفة
الشيخ : إيه نعم وشبه العمد محل عنه فتحمل عنه وفي العمد
السائل : ليس محلا للرأفة
الشيخ : طيب هذا واحد ثانيا نعم
السائل : قد يتساهل بعض الناس إذا كان تحمل العاقلة الدية قد يتساهل
الشيخ : هذه طيبة أيضا إنه قد يؤدي إلى التساهل في قتل عن العمد
السائل : أنها هبة نفسه
الشيخ : نعم أن الدية فداء عن نفسه في مسألة العمد لأن الأصل وش الأصل القصاص الأصل النفس بالنفس فإذا تحمل الدية فإنه فدى نفسه فتكون الدية عليه لا على عاقلته .