قال الشيخ :" الشرط الثاني: ألا تكون الدية جارية مجرى الأموال " حفظ
الشيخ : " الشرط الثاني ألا تكون الدية جارية مجرى الأموال " فإن كانت الدية جارية مجرى الأموال فإنها عن القاتل نفسه ولو عمدا مثل دية العبد فإن دية العبد كما سبق قيمته بالغة ما بلغت لأنه أجري مجرى الأموال وعلى هذا فإن العاقلة لا تحمل قيمة العبد كما أنه لو أتلف بعيرا مثلا فإن العاقلة لا تتحمله فكذلك إذا أتلف عبدا فإن العاقلة لا تتحمله لأن دية العبد بمنزلة قيمة البهيم فالعبد إذا جاري مجرى الأموال فلا يمكن أن تضمنها العاقلة كما أنها لا تضمن ما أتلفه من الأموال الأخرى