تعريف القسامة: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. حفظ
الشيخ : القسامة تعريفها القسامة مأخوذة من القسم وهو اليمين وهي كانت معروفة حتى في الجاهلية وأقرّها الإسلام كما سنذكر إن شاء الله وأما تعريفها فهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم نعم وهذه الأيمان قد تكون من المدعي وقد تكون من المدعى عليه كما سيتبين في شرحها إذا القسامة في دعوى قتل في دعوى قتل ليست في دعوى مال أو جناية دون القتل ولكنها في دعوى قتل معصوم وأصل ذلك أصلها ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبدالرحمن بن سهل والذي قتله من قتله اليهود في خيبر خرج إليهم ثم وجد مقتولا يتشحط في دمه فحكم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك بالقسامة وقال لأوليائه ( تحلفون خمسين يمينا على رجل منهم ) يعني من اليهود بأنهم قتلة فتأخذون برمتهم والرمة هي الحبل الذي يقاد به القاتل ليقتل ولكنهم قالوا يا رسول الله كيف نحلف ونحن لم نرَ ولم نشهد ما يمكن نحلف فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ( يحلف اليهود خمسين يمينا ويبرؤون بذلك ) فقالوا نحن لا نرضى بأيمان اليهود لأن معلوم القاتل بيحلف فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده بمئة بعير وداه من عنده من بيت المال بمئة بعير وأصل ذلك القسامة إنه يوجد قتيل عند قوم أعداء ولم يعلم من القاتل ما يعلم من القاتل واضح حينئذ نقول لأولياء القتيل عينوا واحدا من هذه القبيلة التي هي عدوة لكم عينوا واحدا من هذه القبيلة واحلفوا أنه هو القاتل وكم تحلفون تحلفون خمسين يمينا واللي يحلف الخمسين هم الورثة فإذا كان الورثة أخوين شقيقين فعلى كل واحد منهما خمس وعشرون يمينا وإذا كانوا ثلاثة فعلى كل واحد كم اقسم خمسين على ثلاثة سبعة عشر وثلث لكن لابد أن يكمّل الكسر يكمّل الكسر على كل حال الذي يقسم الورثة ومن كان في نصيبه كسر جبر لأن الأيمان ما تتبعض يحلفون على واحد أنه القاتل ويأخذونه ويقتلونه إن شاؤوا أو يأخذون الدية أو يعفو نعم إذا قالوا ما نحلف يحلف المدعى عليهم يحلف المدعى عليهم كم خمسين يمينا فيبرؤون يبرؤون يقول والله ما قتلنا هذا الرجل فإذا لم يحلفوا فإنه يجب على الولي ولي الأمر أن يدفع ديته من بيت المال أن يدفع ديته من بيت المال لأنه ما يمكن أن تذهب الدية هدرا ما يمكن أن تذهب الدية هدرا نعم