بالنسبة لحلف المدعى عليه هل لا بد أن يعين.؟ حفظ
السائل : بالنسبة لحلف المدعى عليه يعني يحلف الإنسان عن نفسه أنه ما قتله
الشيخ : لا المدعى عليه المدعى عليه هم بيقولون فلان القاتل
السائل : لا هم قالوا ما نعين شخصا
الشيخ : إذا ما عيّنوا شخصا ما يصير قسامة إذا ما عيّنوا شخصا فإنه ما يكون قسامة ولا دعوى يعني بمعنى أنه لا تسمع الدعوى لابد أن تكون على معين يحلفون عليه ثم إذا لم يحلفوا عليه يحلف هو فإن لم يرضوا بيمينه وداه من بيت المال وإن نكل قضي عليه بالنقود
السائل : ... تؤخذ فيه اليمين
الشيخ : نعم
السائل : ... .
الشيخ : يحلف هو خمسين يمينا.