كيفية الإقسام في القسامة. حفظ
الشيخ : أما كيفية الإقسام بها فالإقسام بها كما سمعتم في أول الدرس أولا تعرض الأيمان على من على المدعين فيحلفونها ولكن هل الواجب أن يحلف خمسون رجلا أو الواجب أن تكون الأيمان خمسين يمينا نعم اختلف فيها أهل العلم فمنهم من يرى أن الواجب أن يحلف خمسون رجلا ومن العلماء من يرى أن الواجب أن يقسم خمسون يمينا وبينهما فرق نعم ومن الذي يقسم خمسين اليمين على هذا الرأي الأخير الذي يقسمها هم الورثة كل بحسب ميراثه فمن يرث النص مثلا عليه خمس وعشرون يمينا ومن يرث العشر مثلا عليه خمسة أيمان ومن كان في أيمانه كسر فإنه يجبر الكسر واضح فإذا قدر أن الرجل مات عن خمسة أولاد قتل عن خمسة أولاد كم يحلف كل واحد عشرة أيمان وإذا كان عن خمسة أولاد وخمسة بنات البنات ما يقسمن البنات ما يقسمن لأن القسم يكون بالذكور فقط يكون بالذكور فقط أما النساء ما يحلفن طيب على القول الأول الذين يقولون بوجوب خمسين رجلا يحلف خمسون رجلا توزع الأيمان على الأقرب فالأقرب يدعي الورثة فإن استكملوا الأيمان فذاك وإن لم يستكملوها أخذ بالأقرب فالأقرب فإذا كان له عشرة أولاد على هذا الرأي كم يحلفون عشرة أيمان ثم ينظر مثلا إلى إخوته له عشرة إخوة نقول أقسم عشرة أيمان له عشرين بني أخ يقسمون عشرين يمينا له عشرة أعمام يقسمون عشرة أيمان فعلى هذا توزع الأيمان على حسب الأقرب فالأقرب وهذا هو ظاهر حديث عبدالرحمن بن سهل فإن عبدالرحمن بن سهل كما سبق لنا أمس قتل في خيبر عبدالله بن سهل قتل في خيبر وأخوه عبدالرحمن وابن عمه قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام يحلف منكم خمسون رجلا خمسون رجلا فظاهره أنه لابد من خمسين رجلا وهذا أيضا أحوط لأننا إذا أخذنا بخسمين رجلا أتينا بخسمين يمينا ولا لا وإذا أخذنا بالورثة واعتبرنا الأيمان دون الرجال فإننا لم نأخذ بالرجال وما كان يمكن أن يؤخذ به في الحالين فهو أولى لاسيما وأن ظاهر الحديث يؤيده طيب بدأنا بأيمان بالمدعين المدعون أبوا أن يحلفوا إذا تتوجه الأيمان إلى المدعى عليهم