إذا حلف بعض ونكل بعض في الإقسام في القسامة. حفظ
الشيخ : إذا حلف بعض ونكل بعض بعضٌ حلف وبعضٌ نكل قال أنا ما أحلف فهل تثبت القسامة في حق الباقين أو لا تثبت يرى بعض العلماء أنها تثبت ولكن القصاص ما يمكن يثبت السبب لأن هؤلاء الذين امتنعوا سوف يسقط نصيبهم سوف يسقط نصيبهم والذين حلفوا سوف لا يكون لهم إلا نصيبهم من الإرث فإذا قدرنا أن أولاده خمسة وامتنع اثنان وحلف ثلاثة هل نقول إنه يقتص منه ثلاثة أخماس يقتل ثلاثة أخماس ويبقى خمسان ما يمكن إذا تتعين الدية فيجعل لهؤلاء ثلاثة أخماس الدية للذين حلفوا وأولئك ليس لهم شيء فإذا امتنع بعض من يتوجب عليهم اليمين سقط القصاص بلا شك وتجب الدية على رأي بعض أهل العلم وبعض العلماء يقولون ما يجب شيء لأن النصاب لم يكمل ولا يمكن أن تتبعض القضية طيب يتوجه الأيمان الآن إلى المدعى عليهم المدعى عليهم إذا حلفوا وقالوا والله ما قتلنا ولا اتهمنا أحدا مثلا ولا نعلم عنه يبرؤون ولا يبرؤون إذا نكلوا عن اليمين وقالوا مانحلف فهل يقضى عليهم بالنكول ويجب القصاص ولا تجب الدية نعم تجب الدية الصحيح أنها تجب الدية دون القصاص لأن القصاص لم تتم شروطه لم يثبت الآن ولكن الدية مال والمال يقضى فيه في النكول فيتحول الأمر إلى وجوب الدية طيب في هذه الحال إذا لم يرض أولياء المقتول بأيمان هؤلاء فما الحكم
السائل : من بيت المال.