كتاب الحدود من المذكرة المقررة في المعهد: تعريفها حكمها. حفظ
الشيخ : طيب الحدود تعريفها الحد في اللغة المنع الحد في اللغة المنع وأما في الشرع فإنه يختلف في الحقيقة قد تكون محارم الله تسمى حدودا وقد تكون موجِباته أو موجَباته حدودا لكنه هنا المراد به العقوبة عقوبة مقدرة شرعا في فعل معصية هذه الحدود عقوبات مقدرة شرعا في فعل معصية والحدود نشوف ثابتة في الزنا وفي السرقة وفي القذف وفي قطع الطريق وش بعد الخمر ليس بحد على الصحيح هذه أربعة وبعض الناس بعض الكتاب المتأخرين يلحقوا فيها القصاص ولكنه ليس بصحيح لأن القصاص ليس بحد إذ أنه راجع إلى من إلى الورثة إن شاؤوا اقتصوا وإن شاؤوا عفو مجانا أو إلى الدية لكن الحدود يجب إقامتها ما لأحد فيها خيار
السائل : المرتد
الشيخ : والمرتد أيضا ليس حدا لأن المرتد لو رجع إلى الإسلام ما أقيم عليه الحد بل إنه يطلب منه الرجوع يستتاب ثلاثة أيام فإذا رجع فلا يقتل
السائل : اللواط
الشيخ : اللواط داخل في الدين أو أعظم منه طيب نعم
السائل : ... .
الشيخ : إذا كان قبل القدرة أما بعد القدرة فإنه ما ينفعه أما المرتد يستتاب يقال له تب هذا معنا في قبضتنا فإذا تاب لم يحد الحدود تعريفها هذه لغة وشرعا فهمناه أما حكمها فإن إقامتها واجبة إقامة الحدود واجبة ولا تجوز الشفاعة فيها بعد وصولها إلى السلطة الدليل على وجوبها أمر الله تبارك وتعالى ورسوله (( السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )) (( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كل واحد منهما ثمانين جلدة )) (( والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة )) وهكذا أوامر صريحة واضحة بل قال الله تعالى في الزاني والزانية (( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله )) ما يجوز الإنسان هنا أن يحكم العاطفة بل يحكم العقل لا هنا ولا في غير هذا المحل يجب علينا أن نحكم العقل دون العاطفة في هذه الأمور فالإقامة إقامة الحدود واجبة على القريب وعلى البعيد وعلى الشريف والوضيع والذكر والأنثى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ( وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم أن فاطمة بنته سيدة نساء العالمين في الجنة لو أنها سرقت لقطع يدها عليه الصلاة والسلام فهو واجب ولا يجوز لولاة الأمور التهاون به ولا تمويعه أيضا بالتحقيقات الباردة التي تفتح باب الأعذار وباب الرجوع وما أشبه ذلك كما هو متبع في بعض الدول الآن ولا يجوز أيضا أن تستبدل حدود الله بأي شيء من العقوبات لا بأغلظ لأنه ظلم ولا بأنقص لأنه إبطال لحكم الشرع.