شروط إقامة الحدود العامة والخاصة. حفظ
الشيخ : فنقول أما إقامة الحد فيشترط فيها شروط عامة وخاصة الشروط العامة في كل حد وهي يا دبيان أولا التكليف بأن يكون بالغا عاقلا فمن دون البلوغ لا حد عليه ولكنه يعزر بما يردعه وأمثاله عن فعل هذه المعصية فلو سرق شخص مراهق له أربعة عشر سنة فإننا لا نقطع يده لماذا لأنه ليس بمكلف وقد جاء في الحديث ( رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ ) فإذا لم يكن مكلفا لا يجرى عليه الحد ولكن ما يترك أيضا لأننا لو تركناه لصار ذلك سجية له وطبيعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ( اضربوهم عليها لعشر ) فإذا ضربوا لترك الواجب فليضربوا أيضا لفعل المحرم ولكن ليس على سبيل الحد كذلك المجنون لا يقام عليه الحد ولكن هل يعزر ما رأيكم لا يعزر لأنه ما يفيد به التعزير مجنون
السائل : يسجن
الشيخ : نعم يسجن يعني معناه يمنع شرّه بأي وسيلة إما أن يسجن أو يلزم أهله بإنسان ملازم له يمنعه من العدوان وأما أن يؤدب فإنك وإن أدبته الآن ما ينتفع ما ينتفع مسلوب العقل نسأل الله السلامة كذلك أيضا يشترط الالتزام وش معنى الالتزام أن يكون الإنسان ملتزما لأحكام الإسلام والملتزم لأحكام الإسلام نوعان المسلم والذمي المسلم والذمي أما المعاهد والمستأمن والحربي ماهو ملتزمين فإذا سرق مسلم وجب قطع يده وإذا سرق ذمي نعم أقيم عليه الحد فيما هو من شريعتهم إذا كانت تقطع اليد في شريعتهم قطعنا يده وإلا فلا نأتي للزنا لأنه ثابت أنه في شريعتهم كالشريعة الإسلامية لو زنا ذمي فإنه يرجم إن كان محصنا وإذا كان غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة طيب المعاهد والذمي والمستأمن المعاهد والحربي والمستأمن تلحقهم هذه الأحكام ولا لا
السائل : لا
الشيخ : ما تلحقهم لأنهم غير ملتزمين طيب الثالث
السائل : ... في شريعتهم
الشيخ : إذا لم نعلم بهذا حكم في شريعتهم فالظاهر أنه لا بأس من إقامتها حسب مقتضى الشريعة الإسلامية نعم
السائل : شرب الخمر
الشيخ : شرب الخمر عندهم مباح فلا نقيم عليه الحد لكننا نمنعه من إعلانه نعزره إن أعلنه إيه نعم طيب الثالث العلم بالتحريم والحال العلم بالتحريم والحال العلم بالتحريم إذا كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يقام عليه الحد لقوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله قد فعلت ولكن هل يقبل منه الجهل بالتحريم ولا ما يقبل نقول إن كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل لأن كل واحد من المسلمين يعرف أن السرقة محرمة ويعرف أن الزنا محرم مثلا وإن لم يكن عاش في الإسلام وإنما هو حديث عهد به فإنه يقبل منه الجهل بالتحريم كذلك الجهل بالحال يمنع من إقامة الحد فلو زنا شخص بامرأة يظنها زوجته فإنه لا يقام عليه الحد ولو سرق مالا يظنه ماله فإنه لا يقام عليه الحد لأنه جاهل بالحال وهذا هل يصدق إذا ادعى الجهل بالحال و لا ما يصدق يصدق لأننا ما نعرف عن مافي قلبه طيب الجهل بالعقوبة الجهل بالعقوبة هل هو مانع من إقامة الحد ولا لا لو قال إنه زنى لكن ما دري إنه بيرجم لو دري إنه بيرجم ما فعل وش نقول له نقول ما دام علمت إنه محرم ليش تجرأ عليه أما كونك تعلم أن الحد هو الرجم أو غير رجم ماهو بشرط لأنك الآن انتهكت حرمات الله والمقصود بالحدود الردع عن محارم الله واضح فإذا العلم بالعقوبة شرط ولا لا ليس بشرط إنما الشرط أن يكون عالما بالتحريم وبالحال بأن يعرف أنه ارتكب محرما أما إذا كان لا يدري فإنه لا شيء عليه نعم الرابع على اختيار
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : الحال بالجهل يعني بحكم بأمر نهى الله عنه إنه ما ... شرب الخمر فقال ... .
الشيخ : هذا ربما إن عمر رضي الله عنه جلده لأن تأويله للآية ليس بصحيح الرجل عارف إنه حرام عارف إن الخمر حرام الصحابي لكن ظن أن قوله (( إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا )) إنه إذا اتقى الإنسان فإنه يجوز أن يشرب كل شيء ويأكل كل شيء مع العلم بأن الإنسان اللي يشرب الخمر هل يقال إنه متقي إيه ماهو متقي.