المناقشة حول شروط إقامة الحد. حفظ
الشيخ : نعم تقدم لنا شروط إقامة الحد وهي التكليف والالتزام والعلم بالتحريم وبالحال والرابع الاختيار هذه الشروط العامة شروط عامة لا يمكن إقامة الحد إلا بوجودها وتقدم لنا أن من تخلف منه شرط من هذه الشروط فإنه قد يخلفه التعذيب كل ... لو كان غير مكلف كالصغير مثلا وأتى ما يوجب الحد فإنه يعزر ما يترك هكذا وأما المجنون فإنه لا يعزر لأنه لا يستفيد من هذا التعزير شيئا الالتزام معناه أن يكون مسلما أو ذميا هذا الملتزم أن يكون مسلما أو ذميا ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين الذين زنيا رجل وامرأة أما العلم بالتحريم وبالحال فالجاهل لا يمكن أن يقام عليه الحد ولا يعزر أيضا لأنه معذور عذرا تاما ولكن فإنه إذا ادعى الجهل بالتحريم هل يقبل منه ذلك أو لا يقبل إذا كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل لأن أحدا لا يجهل أن الزنا محرم أو أنه طريقة محرمة أو أن شرب الخمر محرم ما أحد يجهل هذا وهو مسلم عاش في الإسلام أما إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يقبل منه دعوى الجهل ويرتفع عنه الحد طيب هل يشترط أن يكون عالما بالعقوبة لا يشترط فلو زنا محصن وحكمنا عليه بالرجم وقال انتظروا أنا ما علمت أن الحد هو الرجم لو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت هذا نقول له إن ذلك ليس بشرط لأنك إذا قلت إنه لو علمت الحد ما فعلت فإنك تركت هذا لا خوفا من الله ولكن خوفا من العقوبة ونحن نريد أن يكون تركك لهذا الشيء خوفا من الله سبحانه وتعالى أما الاختيار فقد ذكرنا أن من أكره على فعل الجريمة التي فيها الحد فإنه لا يقام عليه الحد ولكن هل يقام الحد على من أكرهه يعني واحد أكره إنسانا على سرقة فسرق هل يقام الحد على المكره لا لأنه ليس بسارق أكره إنسان على الزنا أكره امرأة على الزنا مثلا هل يقام على هذا الزاني حدان حد لزناه وحد لإكراهه المرأة لا ولكنه يعزر بما يردعه عن هذا العمل