الثالث: والرقيق خمسين جلدة ولا يغرب. حفظ
الشيخ : أما الثالث فهو للرقيق الثالث للرقيق بنص القرآن بالنسبة للأمة لقول الله تعالى (( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) يعني بذلك الإيماء وقاس العلماء عليه العبد قاسوا على النص في الأمة قاسوا عليها العبد وأخرجوه من عموم قوله تعالى (( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة )) وهذا كما مرّ عليكم في الأصول تخصيص بالقياس نعم وعليه فيكون الرقيق يجلد خمسين جلدة وإذا كان قد تزوج يرجم نصف رجم لا ما يمكن يتنصف إذا فليس عليه إلا الجلد منصفا الجلد منصفا طيب والتغريب التغريب يقولون لا يغرب لأن تغريبه إضرار بسيده التغريب إضرار بالسيد لأنه يفوت به وش يفوت به مصلحة السيد في هذه المدة وقيل إنه يغرب نصف سنة يغرب نصف سنة لعموم قوله تعالى (( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب )) نعم وأجبب عن ذلك بأن التغريب ليس بعذاب ورد هذا بأن التغريب عذاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( السفر قطعة من العذاب ) وعلى هذا فيكون التنصيف ممكنا تنصيف التغريب أما الرد على قولهم إنه من حق السيد فنقول أيضا وإذا جلد أمام الناس خمسين جلدة فسوف ينقص ذلك في العبد ولا لا ولا ما يضره
السائل : ما يضره
الشيخ : ما يضره ينقص بلا شك بدل ما كان مثل يسوى عشرة آلاف ريال ما يسوى إلا خمسة آلاف أو ما أشبه وهذا ضرر بالسيد فهل نقول إنه لا يجلد لأن الجلد يحط من قيمته فيتضرر به السيد نقول هذا ولا لا الربع الخالي وش تقولون طيب وش معنى ذاك من اللي أجاب فيها إن تعليلكم عدم التغريب بأن ذلك يفوت مصلحة السيد نحن نعارضكم أيضا فنقول وجلده أمام الناس ينافي مصلحة السيد بل هو ضرر عليه بل هو ضرر عليه ولهذا القول الراجح عندي أنه يغرب نصف سنة يغرب نصف سنة وعلى سيده مراعاته عن الهروب لا يهرب ثم إن السيد يمكنه أن ينتفع به وهو في بلاد الغربة أليس كذلك يمكن يكتب إلى أحد من أصدقائه هناك ويقول إن العبد يغرب إلى بلدكم وأنتم احفظوه شغلوه عندكم وحينئذ يزول الإشكال فالصحيح عندنا أنه ينصف حتى التغريب وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد واختاره كثير من أهل العلم لأن ما يمكن تنصيفه قد قال الله (( فعليهن نصف ما على المحصنات )) ما يمكن تنصيفه يجب أن ينصف امتثالا لقول الله تعالى (( فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب )).
السائل : ما يضره
الشيخ : ما يضره ينقص بلا شك بدل ما كان مثل يسوى عشرة آلاف ريال ما يسوى إلا خمسة آلاف أو ما أشبه وهذا ضرر بالسيد فهل نقول إنه لا يجلد لأن الجلد يحط من قيمته فيتضرر به السيد نقول هذا ولا لا الربع الخالي وش تقولون طيب وش معنى ذاك من اللي أجاب فيها إن تعليلكم عدم التغريب بأن ذلك يفوت مصلحة السيد نحن نعارضكم أيضا فنقول وجلده أمام الناس ينافي مصلحة السيد بل هو ضرر عليه بل هو ضرر عليه ولهذا القول الراجح عندي أنه يغرب نصف سنة يغرب نصف سنة وعلى سيده مراعاته عن الهروب لا يهرب ثم إن السيد يمكنه أن ينتفع به وهو في بلاد الغربة أليس كذلك يمكن يكتب إلى أحد من أصدقائه هناك ويقول إن العبد يغرب إلى بلدكم وأنتم احفظوه شغلوه عندكم وحينئذ يزول الإشكال فالصحيح عندنا أنه ينصف حتى التغريب وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد واختاره كثير من أهل العلم لأن ما يمكن تنصيفه قد قال الله (( فعليهن نصف ما على المحصنات )) ما يمكن تنصيفه يجب أن ينصف امتثالا لقول الله تعالى (( فعليهن نصف ماعلى المحصنات من العذاب )).