شروط وجوب حد الزنا: أولها: إيلاج الحشفة الأصلية كلها في فرج أصلي من آدمي حي. حفظ
الشيخ : ويشترط لوجوب الحد وهو مبتدأ الدرس اليوم أولا إيلاج الحشفة الأصلية كلها إيلاج الحشفة الأصلية هناك حشفة غير أصلية نعم وهي حشفة الخنثى المشكل الذي لم يتميز أذكر هو أم أنثى فإن هذا العضو منه لا يدرى هل هو ذكر أو لحمة زائدة لأنه لم يتبين أنه ذكر أو أنثى فإذا أولج خنثى مشكل في فرج أصلي مثلا فإنه ليس بزاني لا يجب عليه الحد لأن ذلك ليس بزنا إذ أننا لم نتيقن أن هذا الفرج فرج حقيقي إذ قد يكون لحمة زائدة والفرج الحقيقي هو فرج الأنثى الذي في هذا الخنثى المشكل وقولنا كلها احترازا من البعض وقولنا في فرج أصلي يشمل كلمة فرج القبل والدبر لأنه فرج وقولنا أصلي احترازا من فرج الخنثى المشكل فلو أولج ذكر ذكره في خنثى فرج خنثى مشكل لم يجب الحد لأنه جائز أن يكون هذا الحد فتحة ليست بأصلية فلا يثبت لها حكم الفرج وقولنا من آدمي احترازا من غير الآدمي فإن الإنسان لو أولج ذكره في فرج بهيمة لم يكن عليه حد الزنا ولكن عليه التعزير وأما ما ورد في السنن في حديث ( من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة ) فإن هذا الحديث ضعيف يعني لا يقوى على قتله ثم إنه من حيث المعنى كيف يكون الزاني بالبهيمة أشد من الزاني بالمرأة أشد من الزاني بالمرأة والصواب ما مشى عليه فقهاء الحنابلة أنه يعزر وأن البهيمة تقتل ولا تذبح يا صالح والفرق بين القتل والذبح إذا قلنا تذبح فمعناه إنها تحل وإذا قلنا تقتل فإنها لا تحل تكون ميتة ويرجع صاحبها على الفاعل بها بالضمان إذا كان غير صاحبها أما إذا كان صاحبها فإنها تتلف عليه وإنما أمر بقتل البهيمة لسببين السبب الأول ذكره الفقهاء وهو قد يكون بعيدا من الناحية الطبيعية أنها ربما تلد إنسانا مشوها وهذا من الحيث النظرية العلمية بعيد أما من حيث قدرة الله فليس ببعيد والأمر الثاني أنها تعيّر به إذا بقيت فيقال هذه
السائل : زوجة فلان
الشيخ : لا ماهي بزوجة فلان يقال موطوءة فلان أما زوجته ما عليه سبب طيب فلذلك كان من الحكمة إعدامها.
السائل : زوجة فلان
الشيخ : لا ماهي بزوجة فلان يقال موطوءة فلان أما زوجته ما عليه سبب طيب فلذلك كان من الحكمة إعدامها.