مسألة : حكم اللوطي وعقوبته. حفظ
الشيخ : طيب وقولنا في فرج أصلي من آدمي يشمل اللواط لأنه إيلاج حشفة أصلية في فرج أصلي من آدمي وهذا هو المشهور من المذهب أن حد اللوطي كحد الزاني إن كان محصنا يرجم حتى يموت إن كان حرا غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة إن كان رقيقا فهو نصف الجلد ونصف التغريب على القول صحيح كما مرّ وقال بعض أهل العلم إن عليه التعزير لأن اللواط ليس كالزنا ليس فيه ضياع أنساب كما في الزنا فلا يجب عليه الحد وإنما يعزر عن هذا الفعل وقال آخرون إنه لا تعزير عليه ولا حد عليه قالوا لأنه يكتفى برادع الطبيعة عن رادع التعذيب لأن هذا ما أحد يشتهيه فالإنسان إذا شرب خمرا ماذا يصنع به يعزر بالعقوبة أو يحد على خلاف فيه ويأتيه لكن لو أكل عذرة عليه حد الخمر ولا لا لا لأن العذرة تكرهها النفس ففي النفس رادع عنها فيقولون بالقياس الغبي لا الجلي يقولون إن هذا أيضا التلوط بالذكر في النفس رادع عنه فيكتفى بالرادع الطبيعي عن الرادع التأديبي ولا يعزر ولا يقال له شيء وهذا لا شك أن هذا القول من أسخف الأقوال لأننا لو أخذنا به فأصبح الناس كلهم من قوم لوط ما نقول لهم شيء مع أن لوطا عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم غاية الإنكار وقال (( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين )) (( أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون )) (( أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون )) والقول الرابع في هذه المسألة وهو الصحيح الذي أجمع عليه الصحابة أنه يقتل بكل حال حتى وإن لم يكن محصنا الفاعل والمفعول به إلا أن يكون مكرها يقتلان جميعا إذا كانا بالغين عاقلين سواء كانا حرين أو رقيقين متزوجين أو غير متزوجين الحد هو القتل بكل حال وذكره شيخ الإسلام وغيره إجماع الصحابة رضي الله عنهم لكنهم اختلفوا كيف يقتل فقال بعض العلماء إنه يحرّق بالنار وقد روي تحريقهم عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبدالله بن الزبير وأظن عبدالملك بن هشام أو هشام بن عبدالملك هؤلاء كلهم روي عنهم تحريقهم وهذا وجه لقتلهم الوجه الثاني يقولون يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع الحجارة وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه والقول الثالث أنهم يرجمون رجما بالحجارة نعم وهذان القولان يرميان إلى كيفية العقوبة التي أهلك الله بها قوم لوط هل إن الله سبحانه وتعالى رفع قراهم ثم قلبها وأتبعها بالحجارة كماهو المشهور أو أن الله تعالى رماها بالحجارة حتى تهدمت فكان عاليها سافلها فاللي يقولون بالأول اللي يقولون يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة بناء على أن العقوبة التي عوقب بها قوم لوط هي رفع القرى ثم إتباعها بالحجارة واللي يقولون إنه يرجم رجما بناء على أن عقوبة قوم لوط كانت بالحجارة رجمت بلادهم حتى كان أسفلها أعلاها على كل حال بل كان عاليها سافلها هذا اللي في القرآن ماهو بالأسفل الأعلى العالي هو السافل فالحاصل أن العلماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتله وهذا هو القول الصواب وذلك لأن هذا الفرج لا يحل بحال أبدا وفرج المرأة المزني بها قد يحل وش به بالنكاح الصحيح ثم إن هذا أيضا لا يمكن التحرز منه فهو كقتل الغيبة الذي يجب فيه القود بكل حال على ما سبق هذا ما يمكن التحرز منه هل يمكن مثلا ناس شباب يمشي بعضهم إلى بعض يمكن يقول تعال ليش تمشي معه أنت تريد أن تفجر به لكن لو تشوف رجل مع امرأة يمكن إذا كان محل تهمة أن توقفه تقول تعال ما هذه المرأة فلما كان هذا لا يمكن التحرز منه بسبب اختلاط الذكران بعضهم مع بعض صار لا يمكن التخلص منه إلا بعقوبة رادعة شديدة تقضي على هذه الجرثومة الفاسدة في المجتمع وأيضا مفسدة اللواط أعظم من مفسدة الزنا لأن الزنا وإن كان فيه اختلاط الأنساب واشتباه الأولاد لكن يبقى الرجل رجلا ولا لا لكن اللواط والعياذ بالله ما يبقى الرجال رجالا يبقى الرجال نساءً ويلحق الرجال من الذل والعار والهوان والعياذ بالله ما لا يدرك يعني من الذي يمكن أن يقابل الناس بوجه طلق وهو يعهد من نفسه أنه كان محل خبثهم هذا عار في وجهه إلى أن يموت ثم الأمة تنقلب كلها نساءً ما تهتم لا بجهاد ولا بدين ولا بعلم ففيه من المفاسد العظيمة ما هو جدير بأن يكون هذا القول أصح الأقوال وعلى هذا فنقول إذا رأى ولي الأمر أن يحرقهم ورأى أن هذا أنكى فله ذلك وإمامه في هذا من أبوبكر الصديق رضي الله عنه والتعذيب بالنار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون لمجرد التعذيب وأما العقوبة التي تقتضيها هذا فإنها جائزة ولهذا لم يعاقب الله النبي أو لم يوبخ الله النبي الذي أحرق قرى النمل على الإحراق وإنما وبخه على أنه زاد لأن الله قال له فهلا نملة واحدة لأنه أحرق كل قرى النمل قرصته نملة واحدة فأحرق الجميع فقال الله له هلا نملة واحدة يعني أحرقت نملة واحدة فهذا دليل على أنه يجوز إذا جعل الإحراق عقوبة أن يفعل وعلي بن أبي طالب رضي الله ماذا فعل بالغلاة فيه أحرقهم بالنار واعتراض ابن عباس عليه ثم رجوعه إلى قول ابن عباس قد يكون إنه علي رضي الله عنه لم يتأن ويتأمل ولا هو رجع لأنه قال " ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات " فالحاصل أن القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجب قتل اللوطي متى كان بالغا عاقلا وطبعا عالما بالتحريم لأن هذه الشروط لابد منها نعم