الثالث: ثبوت الزنا وطرق ثبوته ثلاث: الأول الإقرار. حفظ
الشيخ : ثالثا ثبوت الزنا أن يثبت الزنا من أين من الفاعل والمفعول به وطرق ثبوته ثلاثة الإقرار أو البينة أو الحمل أولا الإقرار والإقرار هو الاعتراف واعتراف بالمرء بالشيء شهادة على نفسه به وشهادة المرء على نفسه مقبولة ولا لا
السائل : مقبولة
الشيخ : وش الدليل (( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) فأثبت الله شهادة المرء على نفسه فشهادة المرء على نفسه إقرار يثبت به المقرّ به ولكن هل الإقرار هنا كالإقرار في غيره بمعنى أنه يحصل بواحدة أو لابد من تكراره اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا متساويا بمعنى أن كل واحد من القولين عليه طائفة كبيرة من الناس فمن العلماء من يقول إن الإقرار هناك غير بمعنى أن الإنسان إذا أقرّ به إقرار صحيحا حكم عليه به ومنهم من يقول بل لابد من التكرار أربع مرات ولكل حجة فيما ذهب إليه أما الأول فقالوا إن الحجة لنا أولا قول الله تعالى (( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) ومعلوم أن الشاهد لا يشترط منه تكرار الشهادة لو جئت تسأل الإنسان تشهد لإنسان هل يحتاج نقول اشهد فإذا شهدت قلنا اشهد ثانية اشهد ثالثة اشهد رابعة اشهد خامسة لا فالآية الكريمة تدل على أنه إذا ثبت الشهادة مرة واحدة ثبت الحكم الدليل الثاني من السنة قصة العسيف وأظنكم قد مرت عليكم
السائل : لا
الشيخ : قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس ( اغدوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يقل إن اعترفت أربع مرات أو ثلاث أو ثنتين والإطلاق يحصل بواحدة فهذا الحديث يدل على أنه لا يحصل بالتكرار نعم أيضا من المعنى لأن التكرار لا فائدة منه في الواقع إذ أن الحكم يثبت أو أن الفعل يثبت بواحدة الإنسان إذا قال أنا مثلا عندي لفلان مئة درهم فما معنى التكرار عندي مئة درهم عندي مئة درهم الحكم ثبت بواحدة صحيح أنه كلما تكرر صار أثبت لكنه مطلق الثبوت حاصل بالواحدة وأم الذين قالوا إنه لابد من الإقرار به أربع مرات قالوا لأن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الزنا أربع شهود جعل شهادة الزنا أربع شهود ومعلوم أن الشهود إذا شهد واحد وجاء الثاني وشهد وجاء الثالث وشهد وجاء الرابع وشهد فهذا تكرار شهادة في الواقع فهذا تكرار شهادة فكما أن شهادة الغير يشترط فيها التكرار باعتبار تعدد المحل الشاهد يعني يعني يلزم من تعدد الشهداء إذا كانوا أربعة أن تتعدد الشهادة كذلك الشهادة على النفس وهي الإقرار لابد أن تتعدد قالوا وأما السنة فإن حديث ماعز صريح في ذلك فإن ماعزا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر عنده بالزنا فأعرض عنه ثم أتاه فأعرض عنه ثم أتاه فأعرض عنه ثم أتاه الرابعة فأمر به فرجم وقد ذكر بعض الرواة في سياق حديثه فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجم فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجم قال فإن قوله لما شهد على نفسه أربع مرات قرينة ظاهرة بإرادة التكرار وأن كل إقرارة منه تعتبر شهادة رجل واحد فلابد من التعدد وأيضا احتياطا للحدود ووالأخلاق أيضا لأن الزاني والعياذ بالله ليس أنه إذا طهر بالحد فهو بالنسبة للأخرة يطهر لكن بالنسبة للسمعة هل يطهر منه قد لا يطهر عند الناس لو جلد يبقى في قلوب الناس شيء من الحسادة على هذا الرجل فلذلك من أجل الاحتياط لابد أن تتكرر طيب الذين قالوا بالقول الأول يحتاجون الرد على قول هؤلاء فكيف نرد على الوجه الأول من استدلالهم من أن الشهادة لابد فيها من أربعة رجال فكذلك لاإقرار لابد فيه من أربع مرات الجواب على هذا قالوا إنه هناك فرق بين من يُشهد عليه ومن يَشهد على نفسه الشاهد على نفسه غير متهم والمشهود عليه يُتهم الشهود فلذلك لابد من تكراره وأنتم تقولون إن شهادة المال لابد فيها من رجلين شاهدين والإقرار به يكفي واحدة فلم يبنى الإقرار على الشهادة إذ أن الإنسان ما يمكن يتهم على نفسه بخلاف الشهداء فهذا هو الفرق بين الإقرار وبين الشهادة وأما قصة ماعز فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ردده لأجل شبهة قامت عنده ولهذا في آخر الأمر قال له أبك جنون أبك جنون وهذا يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أبك جنون لأني رددتك ثلاث مرات فكيف تأتيني الرابعة ما يفعل هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعني ما يقول ويفعل إلا إنسان في عقله خلل كيف الرسول يرددك ثلاث مرات ثم تجي الرابعة فيكون أبك جنون ليس معناه الشك في صحة إقراره ولكن أبك جنون للشك في تصرفه في كونه يأتي في المرة الرابعة والرسول صلى الله عليه وسلم يردده ثلاث مرات ولهذا مثلا أنت تقول لشخص أنا مثلا لا أريد كذا ثم يجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة وش تقول له تقول أنت مجنون أنت أقول لك ما عندي تجي لمّي نعم ويحتمل أن قوله أبك جنون يعني معناه أقررت على نفسك بدون عقل أقررت على نفسك بدون عقل فيكون شبهة في صحة الإقرار فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام ردده للتثبت من إقراره وعندي أننا لو سلكنا مسلكا وسطا في الموضوع لأجل نجمع بين الأدلة وقلنا إنه إذا كان هناك قرائن قوية ولاسيما إن كان مشهورا فإنه يكتفى بالإقرار واحدة لأن قصة العسيف تدل على هذا فقصة العسيف تعرفون أنها اشتهرت بين الناس فإن أباه افتداه بمئة شاة .
السائل : مقبولة
الشيخ : وش الدليل (( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) فأثبت الله شهادة المرء على نفسه فشهادة المرء على نفسه إقرار يثبت به المقرّ به ولكن هل الإقرار هنا كالإقرار في غيره بمعنى أنه يحصل بواحدة أو لابد من تكراره اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا متساويا بمعنى أن كل واحد من القولين عليه طائفة كبيرة من الناس فمن العلماء من يقول إن الإقرار هناك غير بمعنى أن الإنسان إذا أقرّ به إقرار صحيحا حكم عليه به ومنهم من يقول بل لابد من التكرار أربع مرات ولكل حجة فيما ذهب إليه أما الأول فقالوا إن الحجة لنا أولا قول الله تعالى (( كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم )) ومعلوم أن الشاهد لا يشترط منه تكرار الشهادة لو جئت تسأل الإنسان تشهد لإنسان هل يحتاج نقول اشهد فإذا شهدت قلنا اشهد ثانية اشهد ثالثة اشهد رابعة اشهد خامسة لا فالآية الكريمة تدل على أنه إذا ثبت الشهادة مرة واحدة ثبت الحكم الدليل الثاني من السنة قصة العسيف وأظنكم قد مرت عليكم
السائل : لا
الشيخ : قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس ( اغدوا إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يقل إن اعترفت أربع مرات أو ثلاث أو ثنتين والإطلاق يحصل بواحدة فهذا الحديث يدل على أنه لا يحصل بالتكرار نعم أيضا من المعنى لأن التكرار لا فائدة منه في الواقع إذ أن الحكم يثبت أو أن الفعل يثبت بواحدة الإنسان إذا قال أنا مثلا عندي لفلان مئة درهم فما معنى التكرار عندي مئة درهم عندي مئة درهم الحكم ثبت بواحدة صحيح أنه كلما تكرر صار أثبت لكنه مطلق الثبوت حاصل بالواحدة وأم الذين قالوا إنه لابد من الإقرار به أربع مرات قالوا لأن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الزنا أربع شهود جعل شهادة الزنا أربع شهود ومعلوم أن الشهود إذا شهد واحد وجاء الثاني وشهد وجاء الثالث وشهد وجاء الرابع وشهد فهذا تكرار شهادة في الواقع فهذا تكرار شهادة فكما أن شهادة الغير يشترط فيها التكرار باعتبار تعدد المحل الشاهد يعني يعني يلزم من تعدد الشهداء إذا كانوا أربعة أن تتعدد الشهادة كذلك الشهادة على النفس وهي الإقرار لابد أن تتعدد قالوا وأما السنة فإن حديث ماعز صريح في ذلك فإن ماعزا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر عنده بالزنا فأعرض عنه ثم أتاه فأعرض عنه ثم أتاه فأعرض عنه ثم أتاه الرابعة فأمر به فرجم وقد ذكر بعض الرواة في سياق حديثه فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجم فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجم قال فإن قوله لما شهد على نفسه أربع مرات قرينة ظاهرة بإرادة التكرار وأن كل إقرارة منه تعتبر شهادة رجل واحد فلابد من التعدد وأيضا احتياطا للحدود ووالأخلاق أيضا لأن الزاني والعياذ بالله ليس أنه إذا طهر بالحد فهو بالنسبة للأخرة يطهر لكن بالنسبة للسمعة هل يطهر منه قد لا يطهر عند الناس لو جلد يبقى في قلوب الناس شيء من الحسادة على هذا الرجل فلذلك من أجل الاحتياط لابد أن تتكرر طيب الذين قالوا بالقول الأول يحتاجون الرد على قول هؤلاء فكيف نرد على الوجه الأول من استدلالهم من أن الشهادة لابد فيها من أربعة رجال فكذلك لاإقرار لابد فيه من أربع مرات الجواب على هذا قالوا إنه هناك فرق بين من يُشهد عليه ومن يَشهد على نفسه الشاهد على نفسه غير متهم والمشهود عليه يُتهم الشهود فلذلك لابد من تكراره وأنتم تقولون إن شهادة المال لابد فيها من رجلين شاهدين والإقرار به يكفي واحدة فلم يبنى الإقرار على الشهادة إذ أن الإنسان ما يمكن يتهم على نفسه بخلاف الشهداء فهذا هو الفرق بين الإقرار وبين الشهادة وأما قصة ماعز فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ردده لأجل شبهة قامت عنده ولهذا في آخر الأمر قال له أبك جنون أبك جنون وهذا يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أبك جنون لأني رددتك ثلاث مرات فكيف تأتيني الرابعة ما يفعل هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعني ما يقول ويفعل إلا إنسان في عقله خلل كيف الرسول يرددك ثلاث مرات ثم تجي الرابعة فيكون أبك جنون ليس معناه الشك في صحة إقراره ولكن أبك جنون للشك في تصرفه في كونه يأتي في المرة الرابعة والرسول صلى الله عليه وسلم يردده ثلاث مرات ولهذا مثلا أنت تقول لشخص أنا مثلا لا أريد كذا ثم يجيك مرة ثانية وثالثة ورابعة وش تقول له تقول أنت مجنون أنت أقول لك ما عندي تجي لمّي نعم ويحتمل أن قوله أبك جنون يعني معناه أقررت على نفسك بدون عقل أقررت على نفسك بدون عقل فيكون شبهة في صحة الإقرار فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام ردده للتثبت من إقراره وعندي أننا لو سلكنا مسلكا وسطا في الموضوع لأجل نجمع بين الأدلة وقلنا إنه إذا كان هناك قرائن قوية ولاسيما إن كان مشهورا فإنه يكتفى بالإقرار واحدة لأن قصة العسيف تدل على هذا فقصة العسيف تعرفون أنها اشتهرت بين الناس فإن أباه افتداه بمئة شاة .