قال المصنف :" ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد و يفرق الضرب على بدنه ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل " حفظ
الشيخ : قال رحمه الله تعالى " ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد " لا يبالغ بضربه مبالغة مقيدة بحيث يشق الجلد، أما المبالغة على وجه لا يشق الجلد فلا بأس به، بل سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه هو الواجب.
المبالغة نوعان: مبالغة تشق الجلد، هذا حرام، لأنه ليس المقصود من ذلك أن يجرح الرجل ويمزق جلده، إنما المقصود أن يذوق ألم الجلد حتى يتأدب، ولهذا قيده المؤلف قال " لا يبالغ بضربه بحيث يشقّ الجلد " وحيث هنا مبنية أو معربة؟
السائل : مبنية.
الشيخ : وإيش الدليل أنها مبنية؟ أنها بنيت على الضم مع دخول حرف الجر.
طيب يقول " ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه " هذا أيضا من آداب إقامة الحد أن يفرق الضرب على جسده، لماذا؟ لأنه إذا كان في مكان واحد اختص الألم بهذا المكان، وبقيت بقية المواضع غير متألمة، وثانيا أنه إذا كان الضرب على موضع واحد تألم هذا المكان شديدا وربما يفسد الدم فيه، وربما يتجرح في المستقبل، فلهذا نقول فرق الضرب على الظهر، على الأكتاف، على الأفخاذ، على الساقين، على القدمين، حسب ما يوافق، وأما أن نكون على موضع واحد فإن هذا خلاف الآداب في إقامة الحد، لكن فيه مواضع لا يجوز فيها إقامة الحد، قال " ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل " أربعة أشياء، يتقى بمعنى يجتنب، الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه ونهى عن تقبيح الوجه لأن الله تعالى خلق آدم على صورته، وإذا كان الله خلقه على صورته التي اعتنى بها وأتمها وأحسنها فإن ضربها يوجب أن تنخدش وأن تتغير مع أن الله تعالى جعل أجمل ما في الإنسان وجهه، ولهذا خلقه على الصورة التي اختارها وأرادها من بين سائر الجسد فلا تقبّح لا يقال قبح الله وجهك، كيف قبح الله وجهه وهو أضافه إليه، على صورته التي اعتنى بها عز وجل وخلقها خلقا جميلا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه. يتّقى أيضا الرأس، كيف الرأس؟ يعني لا يضرب الرأس في الجلد، لماذا؟ لأنّ الضرب في الرأس ألمه شديد حيث إنه ليس عليه لحم يقي الضرب، فحينئذ يصل الضرب إلى العظم فيتألم وربما يتأخر برؤه، فلهذا لا يضرب عليه، ويتقى أيضا الفرج، ذكر الرجل وفرج المرأة لأن ذلك يضر به، وربما يقتل الرجل، إذا وقع الضرب على الخصيتين قد يموت الإنسان، فيجب أن يتقى الضرب على الفرج.
والمقاتل مثل إيش؟ على موضع الكبد، أو على موضع القلب، أو على موضع الكليتين، نعم، فيتقى هذه المواضع لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف هذا الذي أقيم عليه الحد، ولكن إذا كان الضرب تعزيرا ليس حدا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه، كما لو أن الإنسان صفع ابنه على رأسه، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب رجلا على رأسه حتى أدماه، نعم، فهذا يدل على أنّ الضرب على الرأس في غير الحد لا بأس به، أما في الحد فإن جلده شديد فإنه يضرّ فيتقى.
فالذي يتقى في الضرب إذن كم؟ أربعة أشياء الوجه والرأس والفرج والمقاتل، أما الوجه ففيه دليل وفيه تعليل، والبقية فيها تعليلات.
المبالغة نوعان: مبالغة تشق الجلد، هذا حرام، لأنه ليس المقصود من ذلك أن يجرح الرجل ويمزق جلده، إنما المقصود أن يذوق ألم الجلد حتى يتأدب، ولهذا قيده المؤلف قال " لا يبالغ بضربه بحيث يشقّ الجلد " وحيث هنا مبنية أو معربة؟
السائل : مبنية.
الشيخ : وإيش الدليل أنها مبنية؟ أنها بنيت على الضم مع دخول حرف الجر.
طيب يقول " ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه " هذا أيضا من آداب إقامة الحد أن يفرق الضرب على جسده، لماذا؟ لأنه إذا كان في مكان واحد اختص الألم بهذا المكان، وبقيت بقية المواضع غير متألمة، وثانيا أنه إذا كان الضرب على موضع واحد تألم هذا المكان شديدا وربما يفسد الدم فيه، وربما يتجرح في المستقبل، فلهذا نقول فرق الضرب على الظهر، على الأكتاف، على الأفخاذ، على الساقين، على القدمين، حسب ما يوافق، وأما أن نكون على موضع واحد فإن هذا خلاف الآداب في إقامة الحد، لكن فيه مواضع لا يجوز فيها إقامة الحد، قال " ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل " أربعة أشياء، يتقى بمعنى يجتنب، الوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه ونهى عن تقبيح الوجه لأن الله تعالى خلق آدم على صورته، وإذا كان الله خلقه على صورته التي اعتنى بها وأتمها وأحسنها فإن ضربها يوجب أن تنخدش وأن تتغير مع أن الله تعالى جعل أجمل ما في الإنسان وجهه، ولهذا خلقه على الصورة التي اختارها وأرادها من بين سائر الجسد فلا تقبّح لا يقال قبح الله وجهك، كيف قبح الله وجهه وهو أضافه إليه، على صورته التي اعتنى بها عز وجل وخلقها خلقا جميلا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرب على الوجه. يتّقى أيضا الرأس، كيف الرأس؟ يعني لا يضرب الرأس في الجلد، لماذا؟ لأنّ الضرب في الرأس ألمه شديد حيث إنه ليس عليه لحم يقي الضرب، فحينئذ يصل الضرب إلى العظم فيتألم وربما يتأخر برؤه، فلهذا لا يضرب عليه، ويتقى أيضا الفرج، ذكر الرجل وفرج المرأة لأن ذلك يضر به، وربما يقتل الرجل، إذا وقع الضرب على الخصيتين قد يموت الإنسان، فيجب أن يتقى الضرب على الفرج.
والمقاتل مثل إيش؟ على موضع الكبد، أو على موضع القلب، أو على موضع الكليتين، نعم، فيتقى هذه المواضع لأنه ليس المقصود من ذلك إتلاف هذا الذي أقيم عليه الحد، ولكن إذا كان الضرب تعزيرا ليس حدا فلا حرج أن يضرب الإنسان على رأسه، كما لو أن الإنسان صفع ابنه على رأسه، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب رجلا على رأسه حتى أدماه، نعم، فهذا يدل على أنّ الضرب على الرأس في غير الحد لا بأس به، أما في الحد فإن جلده شديد فإنه يضرّ فيتقى.
فالذي يتقى في الضرب إذن كم؟ أربعة أشياء الوجه والرأس والفرج والمقاتل، أما الوجه ففيه دليل وفيه تعليل، والبقية فيها تعليلات.